زواج الأب من مطلقة ابنه التي لم يدخل بها

تاريخ الفتوى: 23 يونيو 1955 م
رقم الفتوى: 5336
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
زواج الأب من مطلقة ابنه التي لم يدخل بها

سأل رجل قال: له أخت شقيقة عقد عليها شخص وهي بكر، ثم طلقها قبل الدخول. ثم عقد عليها شخص آخر ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم طلقت منه. وبعد انقضاء العدة أراد والد الشخص الأول أن يتزوجها. فهل يجوز العقد عليها أم لا؟

إنه بمجرد عقد الزواج الشرعي الصحيح بالزوج الأول على أخت السائل حرمت الأخت المذكورة على والد زوجها نسبًا؛ دخل بها الزوج أو لم يدخل، فلا يحل للأب بعد طلاقها من الزوج الثاني أن يتزوجها؛ لقوله تعالى في آية التحريم: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23]. وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟


ما حكم الزواج بأخت الزوجة المتوفاة؟ فقد توفيت امرأةُ رجلٍ من مدة سبعين يومًا، والآن يرغب في زواج أختها من أبيها، فهل يصح ذلك؟


ما حكم الشبكة والأشياء التي تم شراؤها من مال الخاطب عند فسخ الخطبة؟ حيث تقدم ابني لخطبة فتاة، وقدَّمنا مبلغًا تمّ به شراء شبكة وأجهزة كهربائية وبعض مستلزمات المطبخ، وطلبت المخطوبة الانفصال، وأخذت جميع الأشياء التي أحضرها ابني. فمَن يستحق الشبكة وبقية الأشياء؟


هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟


سائل يقول: ما مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية ووسائل الحفاظ عليها؟


هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 مارس 2026 م
الفجر
4 :38
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 3
العشاء
7 :20