ما مدة انتهاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا؟ حيث يوجد رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ويريد أن يتزوج أختها المطلقة من زوجها أيضًا طلاقًا رجعيًّا. وتطلب الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل الإفادة عن بيان مدة العدة التي يمكن للمأذون بعدها إجراء عقد الزواج.
نفيد بأن المنصوص عليه شرعًا أنه كما لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها في النكاح لا يحل له أن يجمع بينهما إذا كان قد طلق زوجته ولا تزال في العدة سواء كان الطلاق رجعيًّا أم بائنًا؛ لأن للعدة حكم الزواج القائم من بعض الوجوه، وعلى ذلك: فلا يحل للرجل أن يتزوج من أخت مطلقته ما دامت مطلقته في العدة.
هذا وعدة المطلقة تنقضي برؤية المطلقة الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، أو بانقضاء ثلاثة أشهر من وقت الطلاق إذا لم تكن من ذوات الحيض؛ بأن كانت يائسة مثلًا أو صغيرة، وبوضع الحمل إن كانت حاملًا، وأقل مدة تصدُق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هي ستون يومًا.
والمقرر فقهًا أنه إذا طلق الرجل امرأته ثم ادعى أن عدتها قد انقضت وكانت المدة تحتمل ذلك ولكن المرأة تكذبه في دعواه فالحكم أن يعامل كل منهما بحسب قوله، فتستمر نفقة العدة للمرأة ويجوز للرجل أن يتزوج بأختها.
جاء في "فتح القدير" للعلامة ابن الهُمام (3/ 331، ط. دار الفكر): [وإذا قال الزوج: -إن الزوجة- قد انقضت عدتها.. والمدة تحتمله فكذبته، لم تسقط نفقتها، وله أن يتزوج بأختها؛ لأنه أمر ديني يُقْبَل قوله فيه] اهـ.
وعلى ذلك: فإذا قرر الزوج أن عدة مطلقته قد انقضت والمدة تحتمل انقضاء العدة شرعًا حل له التزوج بأختها، وقد بيَّنَّا ما تنقضي به العدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ فقد عَقَد رجلٌ على امرأة عقد زواج صحيحًا ولم يَدخُل بها، إلَّا أنه حصلت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم رفعت المرأة قضية خُلْعٍ على هذا الزوج، وتسأل: هل عليَّ عدة بعد هذا الخلع؟
ما حكم إقامة المطلقة في بيت الزوجية أثناء العدة؟ فأنا طلقت زوجتي طلقة مكملة للثلاث بإشهادٍ لدى مأذون، وطلبتُ منها عقب الطلاق أن تتركَ منزل الزوجية، ولكنها رفضت الخروج؛ فهل من حقها البقاء في منزل الزوجية أثناء العدة؟
هل تثبت الخلوة بين الزوجين إذا تواصلا بالتقنيات الحديثة -الكونفرنس-؟ ففتاة تسأل وتقول: تقدَّمَ شابٌّ للزواج مني، ثم سافر إلى دولة أجنبية، وتم بعد ذلك عقدُ زواجي عليه بتوكيل رسمي من أخيه، ولم نتقابل بعد عقد الزواج، وإنما كنا نتحدث معًا عن طريق برنامج الاتصال بالفيديو "الكونفرانس" على الإنترنت، وكنت أتكلم معه بحريتي باعتباره زوجي، وحدث بيننا خلافٌ تم الاتفاق إثره على الطلاق، فهل ما وقع بيننا من حديث ورؤية باعتبارنا زوجين عبر الإنترنت يعد خلوة شرعية معتبرة أحكامُها عند الطلاق من نحو وجوب العدة؟
هل يثبت التحريم برضعة واحدة؟ حيث إن للسائل بنت خال يرغب الزواج بها، وقد علم من أمه أنها أرضعت هذه البنت رضعة واحدة أثناء زيارتها لوالديها بمصر، ولم يرضع هو من أمها، ولم يرضعا سويًّا من امرأة واحدة. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحل له التزوج بهذه البنت أو لا؟
ما المدة الزمنية التي تنقضي فيها عدة المرأة الكبيرة في السن والتي انقطعت عنها عادتها الشهرية، ومن ثَمَّ لا يجوز فيها للزوج المُطَلِّق مراجعتها إلى عصمته؟
توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟