الثلاثاء, 03 نوفمبر 2026 – 23 جُمادى الأولى 1448 هـ

حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج

تاريخ الفتوى: 15 أبريل 1971 م
رقم الفتوى: 5520
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج

ما حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج؟ حيث تقول السائلة: تزوجت من رجل على عصمته عمة أمي؟ فهل يصح هذا الزواج؟
وإن كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لي المهر؟ وهل تجب لي نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزواج؟

المنصوص عليه فقهًا أنه: "لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى بحيث لو فرضت إحداهما ذكرًا لم يحل له التزوج بالأخرى".

وفي الحادثة موضوع الاستفتاء: لو فرضت إحدى الزوجتين رجلًا لم يحل له التزوج بالأخرى؛ لأنها إما أن تكون عمة والدته لو فرضت بنت بنت الأخ رجلًا، وإما بنت بنت أخيه لو فرضت عمة الوالدة رجلًا وهو في كل منهما جمع بين محرمين وهو محرم شرعًا؛ لعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يقول فيه: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا» رواه أبو داود.
-وزاد الطبراني في "المعجم الكبير"-: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ».

وعلى هذا: يكون زواج السائلة بزوجها المذكور غير صحيح شرعًا، ويجب على زوج السائلة أن يفارقها وإن لم يفارقها وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا.

ويجب على زوج السائلة أن يؤدي إليها مهر المثل لا يزاد على المسمى في هذه الحالة، وعليها العدة بهذا الدخول، وتبدأ العدة من وقت المفارقة أو تفريق القاضي؛ لأنه وإن كان عقد النكاح غير صحيح شرعًا إلا أن مهر المثل لا يزاد على المسمى يجب في ذمة الزوج شرعًا بحصول الوطء والمعاشرة وجوبًا مؤكدًا.
ولا تجب نفقة عدة السائلة؛ إذ إن النفقة لا تجب إلا في النكاح الصحيح.
وإذا أتت السائلة بولد نتيجة لهذا الزواج فإن نسب هذا الولد يثبت من أبيه شرعًا. وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟


ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.


ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟ والفرق بينه وبين الزوج؟ وما هو حكم خلع الحجاب أمام كل من خطيبي وزوج خالتي أو عمتي؟


ما حكم كثرة الإنجاب التي تؤدي إلى تقصير الأبوين في حق الأولاد من تربية ونفقة وتعليم ونحو ذلك؟


سائل يقول: تقدمت لخطبة فتاة، وقدمت المهر والشبكة وبعضًا من الهدايا خلال فترة الخطبة، علمًا بأنَّ المهر قد اشْتُرِيَ ببعضه أثاث، وأُقيمت حفلة خطبة صَرَفَ عليها أهلُ المخطوبة؛ فما حكم استرداد ذلك عند فسخ الخطبة؟


ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 نوفمبر 2026 م
الفجر
4 :42
الشروق
6 :10
الظهر
11 : 38
العصر
2:44
المغرب
5 : 6
العشاء
6 :25