حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

تاريخ الفتوى: 10 مارس 1977 م
رقم الفتوى: 5530
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النذور
حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

ما حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها؟ حيث يريد السائل بيع عجل قد نَذَرَه لإطعام الفقراء بثمن كبير، ثم يشتري عجل آخر بثمن أقل، فيتحصل توفير مبلغ من المال هو الفرق بين الثمنين؛ وذلك لأجل إنفاقه في بناء مسجد. فما حكم ذلك؟

المقرر في فقه الحنفية أن النذر يجب الوفاء به ما دام قد استوفى شروطه المنصوص عليها في كتب الفقه لجنس المنذور لهم، فما نذر لطعام الفقراء لا يجوز صرفه إلا للفقراء.

أما صرفه إلى غير جنس المنذور لهم فلا يجوز شرعًا، وإن كان لا يتعين بالفقير ولا بالزمان ولا بالمكان.

وعلى هذا، ففي الحادثة موضوع السؤال: لا يجوز شرعًا للسائل أن يبيع العجل المنذور للفقراء وشراء عجل آخر بثمن أقل ودفع الفرق بين الثمنين في بناء المسجد، بل يتعين على السائل أن يذبح العجل المنذور ويطعم به الفقراء وفاء بنذره، أو يعطي الفقراء كل قيمته؛ لقول الله جل وعلا في محكم كتابه: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر؟ حيث وقع السائل في مشكلة ونذر لله تعالى إن هو نجَّاه منها أن يصوم شهر رجب طول عمره، وظل يصوم هذا الشهر لمدة تسع سنين متصلة، والآن قد تقدمت به السن ويخشى ألَّا يستطيع الوفاء بنذره فيما بعد، فماذا يفعل؟


ما حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام؟ لأن السائل يقول: نذرت أن أصوم لله تعالى إذا تحقّق لي أمرٌ معيّن، وقد تحقّق هذا الأمر، ولكن لم أُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام؛ فما الذي يجب عليّ أن أفعله؟


ما حكم اليمين والقسم على الإخلاص في العمل؟ حيث تم انتخاب مجلس إدارة جمعية خاصة بجهة ما، يتكوَّن من تسعة أعضاء وتم اختيار سبعة أعضاء منهم واستبعاد اثنين وأدى الأعضاء السبعة اليمين وقرأوا فاتحة الكتاب على أن يخلصوا في عملهم. فما حكم اليمين الذي أقسموه وقراءة الفاتحة؟


ما حكم الحلف بالله كذبًا؟


يقول السائل: أقسمت على المصحف الشريف بأن ابني إذا فعل أمرًا معيّنًا لا أساعده في تعليمه من الناحية المادية، ولم يحترم ابني يميني، وقام بفعل هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك.


ما حكم تعديل النذر والزيادة فيه؟ حيث شاركت في إحدى المسابقات ونذرت إن وفقني الله فيها وأخذت منحة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية أن أتصدق بثلث المبلغ الذي أعود به من هذه المنحة، وهذا الثلث المنذور سوف تحج منه والدتي وما يتبقى أتصدق به في مسجد القرية، وبعد أيام أكدت النذر بزيادة من الثلث إلى نصف المبلغ. فهل يلزمني الوفاء بالنذر في المرة الأولى أم الثانية؟ وهل لو لزمني النذر الثاني -النصف لله- فهل يجوز لي أداء فريضة الحج من هذا النصف الذي نذرته لله؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 مارس 2026 م
الفجر
4 :26
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :27