خيانة الأخت في امتلاك نصيبها من شقة اشتركت في شرائها مع أخويها

تاريخ الفتوى: 23 يناير 1997 م
رقم الفتوى: 5613
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: آداب وأخلاق
خيانة الأخت في امتلاك نصيبها من شقة اشتركت في شرائها مع أخويها

نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائلة وأخويها قد اشتركوا هم الثلاثة في شراء شقة في الإسكندرية وقد قاموا بدفع مقدم الثمن بالتساوي بينهم، وقد قام أخواها بكتابة العقد باسميهما بحجة أنها امرأة، وأنهما أقدرُ على عمل اللازم، وأخيرًا فوجئت بأنهما يريدان أن يحاسباها على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط فقط وليست باعتبارها شريكة، فيجب على الأخوين أن يتقيا الله فيما فُوِّض إليهما من قِبَل أختهما في أمر الشراء، وأن يعتبراها ضمن الشركاء الثلاثة؛ فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، وحتى لا يكون تصرفهما مبنيًّا على الغدر والخيانة المنهيّ عنهما شرعًا في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وفي قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وإذا كانت السائلة قد تأخرت في سداد جزء من الأقساط فلا يكون هذا مَدْعَاةً لإخراجها من الشركة التي اتُّفِقَ عليها من قبلهم جميعًا وانعقدت بينهم ورضوا بها، وحتى لا تكون ثقتها فيهما ورضاها بكتابة العقد بينهما فقط مدعاة لخيانتها؛ فالإسلام أمرنا أن نؤدي الأمانة إلى من ائتمننا ولا نخون من خاننا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: عندما نقوم بعيادة بعض أحبابنا من المرضى نقوم بالتنفيس عنهم في حالة مرضهم؛ عملًا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»، فهل هذا الحديث صحيح، وهل هذا العمل جائز شرعًا؟


سائل يقول: ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»، وهل هو يشمل كل ما يلحق الضرر بالناس؟  


يزعم بعض المتشددين بأنه يجب على المسلم مقاطعة غير المسلم مقاطعةً تامة، وإلا كان إيمانه وتوحيده مخدوشًا، فما الحكم في هذا القول؟


يقول السائل: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك  توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟


ما حقيقة الفعل المنكر الذي أمر الشرع الشريف بتغييره؟


ما هي كفارة الحلف بالمصحف؟ فقد سأل أحد الدكاترة قائلًا: منذ سنتين لمرض خاص أقسمت على الكتاب الكريم ألا أشتري الدخان. قد بطلت التدخين فعلًا؛ فزاد وزني حتى خفت على القلب من السمنة، فصرت ألهث إذا ما جريت أو سرت مسرعًا أو تحدثت مسرعًا وقد خاف إخواني الأطباء عاقبة ذلك حتى نصحوا لي بالعودة إلى التدخين. فهل من كفارة من ذلك اليمين يوصي بها الدين الحنيف غير صيام الثلاثة أيام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :42
الشروق
6 :18
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 43
العشاء
9 :8