خيانة الأخت في امتلاك نصيبها من شقة اشتركت في شرائها مع أخويها

تاريخ الفتوى: 23 يناير 1997 م
رقم الفتوى: 5613
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: آداب وأخلاق
خيانة الأخت في امتلاك نصيبها من شقة اشتركت في شرائها مع أخويها

نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائلة وأخويها قد اشتركوا هم الثلاثة في شراء شقة في الإسكندرية وقد قاموا بدفع مقدم الثمن بالتساوي بينهم، وقد قام أخواها بكتابة العقد باسميهما بحجة أنها امرأة، وأنهما أقدرُ على عمل اللازم، وأخيرًا فوجئت بأنهما يريدان أن يحاسباها على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط فقط وليست باعتبارها شريكة، فيجب على الأخوين أن يتقيا الله فيما فُوِّض إليهما من قِبَل أختهما في أمر الشراء، وأن يعتبراها ضمن الشركاء الثلاثة؛ فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، وحتى لا يكون تصرفهما مبنيًّا على الغدر والخيانة المنهيّ عنهما شرعًا في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وفي قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وإذا كانت السائلة قد تأخرت في سداد جزء من الأقساط فلا يكون هذا مَدْعَاةً لإخراجها من الشركة التي اتُّفِقَ عليها من قبلهم جميعًا وانعقدت بينهم ورضوا بها، وحتى لا تكون ثقتها فيهما ورضاها بكتابة العقد بينهما فقط مدعاة لخيانتها؛ فالإسلام أمرنا أن نؤدي الأمانة إلى من ائتمننا ولا نخون من خاننا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التشاؤم وتوهم المرء أن يصيبه ضرر أو موت من الأعداد أو السنين أو دخول بيت أو لبس ثوب أو غير ذلك؟


أنا امرأة مسيحية يونانية في سن الحيض، تزوجت من رجل مصري مسلم، ثم قام بطلاقي طلاقًا رجعيًّا أول، ومرت فترة العدة دون أن يراجعني. وكل هذه الأحداث قد مر عليها أكثر من عشر سنوات. وعندما توجهت للسلطات اليونانية لإثبات طلاقي رفضوا بحجة أنه طلاق رجعي، وأن بإمكان الزوج مراجعتي، وقاموا بالقياس على نظام التفريق في الشريعة المسيحية.
والسؤال الآن: هل طلاقي هذا أصبح بائنًا ونهائيًّا؟ وهل بإمكان المطلق مراجعتي مرة أخرى رغم مرور فترة العدة؟ وهل بإمكاني الزواج مرة أخرى، علمًا بأنني قد تزوجت بالفعل بعد طلاقي بحوالي خمس سنوات؟


ما مدة انتهاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا؟ حيث يوجد رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ويريد أن يتزوج أختها المطلقة من زوجها أيضًا طلاقًا رجعيًّا. وتطلب الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل الإفادة عن بيان مدة العدة التي يمكن للمأذون بعدها إجراء عقد الزواج.


ما موقف الإسلام من النُّصب ونُصب الجندي المجهول؟


ما حكم من يحارب معرفة الأنساب ويرى ذلك أمرًا لا طائل من ورائه؟


ما الدعاء المستحب عند سماع صوت الرعد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19