هل أوصى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بأقباط مصر؟
نعم؛ فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأقباط مصر خيرًا، وأَعْلَمَ المسلمين بما لهم من فضلٍ ومكانة، وكتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى واليه على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يستوصيَ بهم خيرًا، وحذّره من ظلمهم؛ حتى لا يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خَصِيمَه يوم القيامة.
أوصى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الكتاب على جهة العموم في كل زمان ومكان، وأوصى بطوائف منهم يأتون بعده على جهة الخصوص؛ كوصيته الثابتة بأقباط مصر؛ فروى ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب"، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" -ومن طريقه النميري في "الإعلام بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام"، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"- وابن زولاق في "فضائل مصر وأخبارها" من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ سَيَفْتَحُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مِصْرَ، فَاسْتَوْصُوا بِقِبْطِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِنْهُمْ صِهْرًا وَذِمَّةً».
وروى أبو يعلى في "مسنده" وعنه ابن حبان في "صحيحه"، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" من طُرقٍ: عن أَبي هانئٍ حميد بن هانئٍ الخَوْلاني، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلِيَّ، وعمْرَو بن حُرَيْث، وغيرَهما، يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّكُمْ سَتَقْدُمُونَ عَلَى قَوْمٍ، جُعْد رُءُوسُهُمْ، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ قُوَّةٌ لَكُمْ، وَبَلاغٌ إِلَى عَدُوِّكُمْ بِإِذْنِ اللهِ» يعني: قبط مصر، قال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 64، ط. مكتبة القدسي): [رجاله رجال الصحيح] اهـ.
وأخرج الطبراني في "المعجم الكبير" عن أم المؤمنين أم سلَمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عند وفاته، فقال: «اللهَ اللهَ فِي قِبْطِ مِصْرَ، فَإِنَّكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُونَ لَكُمْ عُدَّةً وَأَعْوَانًا فِي سَبِيلِ اللهِ». قال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 63): [رجاله رجال الصحيح] اهـ.
وأخرج ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب" عن مسلم بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا، فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَهُمْ نِعْمَ الْأَعْوَانُ عَلَى قِتَالِ عَدُوِّكُمْ». وهذا حديثٌ مرسَلٌ حسن؛ أرسله ثقةٌ من القرون المفضلة.
وأخرج ابن عبد الحكم أيضًا في "فتوح مصر" (ص: 22) عن موسى بن أيوب الغافقيِّ، عن رجل من الزَّبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرض، فأغمى عليه ثم أفاق، فقال: «اسْتَوْصُوا بِالْأُدْمِ الْجُعْدِ» ثم أغمى عليه الثانية ثم أفاق، فقال مثل ذلك، قال: ثم أغمى عليه الثالثة فقال مثل ذلك، فقال القوم: لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأدم الجعد! فأفاق، فسألوه فقال: «قِبْطُ مِصْرَ؛ فَإِنَّهُمْ أَخْوَالٌ وَأَصْهَارٌ، وَهُمْ أَعْوَانُكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَأَعْوَانُكُمْ عَلَى دِينِكُمْ». وهذا حديث جيِّد الإسناد.
وأخرج ابن هشام في "السيرة"، والزبير بن بكار في "المنتخب من كتاب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم" (ص: 60، ط. مؤسسة الرسالة) -ومن طريق ابن هشام رواه ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب"- من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن عمر مولى غُفْرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهَ اللهَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، أَهْلِ الْمَدَرَةِ السَّوْدَاءِ، السُّحْمِ الْجِعَادِ؛ فَإِنَّ لَهُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا». وهذا حديث حسن.
وروى ابن سعد في "الطبقات الكبرى" -كما في "كنز العمال" للمتقي الهندي (5/ 760، ط. مؤسسة الرسالة)- عن موسى بن جبير، عن شيوخ من أهل المدينة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى واليه على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه: "واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك فإنه قال تبارك وتعالى في كتابه: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: 74] يريد: أن يقتدى به، وأن معك أهل ذمة وعهد، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم، وأوصى بالقبط فقال: «استَوْصوا بالقِبْطِ خيرًا؛ فإنَّ لهم ذِمَّةً ورَحِمًا»، ورَحِمُهم: أن أمَّ إسماعيل عليه السلام منهم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن ظَلَمَ مُعاهَدًا أو كلَّفه فوق طاقته فأنا خصمُه يومَ القيامة»، احذَرْ يا عمرو أن يكون رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لك خصمًا؛ فإنه مَن خاصَمَه خَصَمَه".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كلَّف أخٌ أخاه بشراء قطعة أرضٍ لصالحه وسافر، وتعرض الأخ المُكَلَّف لعملية نصبٍ اشترى على إثرها قطعة أرض معيبة بمرور تيار الضغط العالي عليها، مما يفقدها قيمتها، مما أثار مشاكل كثيرة بين الأخ وأخيه. قام الأخ الذي اشترى بتعويض أخيه بقطعة أرضٍ أخرى ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل القطعة المعيبة، وكان الاتفاق النهائي أن يدفع الأخ الأصغر مبلغ ستة آلاف جنيه كفارق سعرٍ على فتراتٍ زمنيةٍ وحسب حاجة الأخ الأكبر، حتى تبقى مبلغ 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا، وقد ثارت مشاكل كثيرة بين الأخوين، ونتيجة للشجار بينهما حدث ما يلي:
1- أراد الأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود.
2- أقسم الأخ الذي من المفروض عليه أن يدفع 450 جنيهًا الباقية يمينًا بالطلاق؛ حيث إنه قال: "علي الطلاق من مراتي ما تخدهم، ولا ليك عندي حاجة".
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي:
1- هل يجوز للأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود؟
2- هل يعتبر يمين الطلاق الذي حلفه يمينًا يقع به طلاق أم لا؟
ما حكم الشرع في الجلوس في الأماكن التي يتم فيها تعاطي المخدرات؟
ما الحكم الشرعي في إقامة احتفال للتخرج في الجامعة؟
سائل يقول: هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟
نجد بعض الناس يستهين بعقد الزواج مع كونه عقدًا وصفه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا العقد وخطورته في الشرع الحنيف.
ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟