زكاة القمح والشعير

تاريخ الفتوى: 07 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 5724
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
زكاة القمح والشعير

ما حكم الزكاة في القمح والشعير؟ وما قيمتها؟ وهل ينطبق ذلك على كل البلاد الإسلامية؟ 

 تجب الزكاة شرعًا في القمح والشعير باتفاق الفقهاء، ومقدار الزكاة فيهما 10% إذا رويت الأرض من غير تكلفة، و5% فيما سُقِيَ بآلة من مجموع نتاج الأرض إذا زاد عن خمسة أوسق، وهي تساوي 650 كيلو جرامًا، وذلك في جميع البلاد الإسلامية.

 ذهب بعض الفقهاء وهم الحنفية إلى أن الزكاة تجب في كل ما تخرجُهُ الأرض من الزروع والثمار قليلًا كان أم كثيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رواه الطبراني في "المعجم الصغير".
يفهم من ذلك أن الزكاة في رأي هؤلاء الفقهاء تجبُ في كل ما تخرجه الأرض قوتًا كان أم فاكهة أم غير ذلك من المحاصيل.
ومقدار الزكاة في الزروع: العشرُ فيما سقت السماء، ونصفُ العشر فيما سُقِيَ بآلة من مجموع نتاج الأرض إذا زاد عن خمسة أوسق، وهي تساوي 650 كيلو جرامًا، وذهب غيرهم إلى أن الزكاةَ تخرج في الحبوب ومنها القمح والشعير.
وعليه: فإنَّ القمحَ والشعيرَ عليهما الزكاة باتفاق الفقهاء، وذلك في جميع البلاد الإسلامية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نحن جمعية خيرية تقوم بجمع التبرعات وزكاة المال والصدقات وزكاة عيد الفطر، وتقوم الجمعية بجمع كثير من الأموال، وخاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مما يجعل هناك قليلًا من الوقت لتوزيعها على من يستحقها. فما هو حكم الدين في توزيع زكاة الفطر في أيامٍ بعد شهر رمضان لِتَصِلَ إلى مستحقيها؟


ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟


ما السِّر في مجيء كلمة "الظلمات" جمعًا وإفراد كلمة "النور" في صدر سورة الأنعام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾، وكذلك في جميع القرآن الكريم؟


ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء، وكذلك لشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات المستخدمة في ذلك؟


ما حكم احتساب ما يدفعه المزكي الضامن لدين شخص من الزكاة الواجبة عليه في ماله المتبقي عنده؟ فهناك رجل ضَمِنَ آخرَ في دين عليه، ولم يسدد المدين هذا الدين وأفلس، فقام الضامن بسداده من ماله، وهو مبلغ 50 ألف جنيه، وللضامن مال آخر تجب فيه الزكاة، فهل يجوز له أن يحتسب مبلغ الـ50 ألف جنيه التي سدَّدها بطريقة الضمان للدائن من الزكاة التي تجب عليه في ماله الخاص؟


هل يجوز صرف مال الزكاة بعضه أو كله في الإنفاق على إقامة دورات تدريبية للمتشرعين -ويُقصَد بهم طلبة العلم- لتحسين أدائهم الدعوي بإكسابهم مهارات ضرورية لقيامهم بواجبهم، علمًا بأن هؤلاء المتشرعين ممن لا تغطي دخولُهم نفقاتِهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 48
العشاء
9 :15