ما حكم الشرع في لبس الرجل دبلة الزواج الذهب؟ مع العلم بأن ذلك رمزٌ للارتباط بالزوجة، وليست للتفاخر والتباهي والزينة، والدبلة وزنها خفيف.
رُويَ أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن الحرير؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذهب".
ورُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وقال: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. رواه البخاري في (باب اللباس).
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذهب وَالحرير لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان: أَخَذَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» زاد ابن ماجه: «حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».
هذه الأحاديث الكثيرة وغيرها من الأحاديث الصحيحة تدلّ دلالةً قاطعة على تحريم لبس الحرير والذهب للرجال دون النساء، ولنا ولسائر الأمة الإسلامية قدوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 71]، وفقنا الله وهدانا جميعًا إلى ما فيه رضاه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل لثياب المرأة دخل في نقض الصوم؟ وهل لهذه الثياب حدود معينة في رمضان؟
سائل يقول: هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟
سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إسبال الثياب، فقال لي أحد أصدقائي: إن هذا ليس على إطلاقه، وقد قال بعض العلماء بجوازه؛ فكيف نجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك؟
ما حكم الحلق وقص الأظافر والجماع للمتمتع بين العمرة والحج؟ فهناك رجلٌ أحرَم بالحج متمتعًا، ثم أدَّى العُمرةَ وتَحَلَّلَ منها، فهل يجوز له الأخذُ مِن شَعره وأظفاره، وكذا معاشرةُ زوجته إلى أنْ يُحرِم بالحج؟
نرجو منكم بيان المعنى المراد من قول الله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾، وما مدى دلالته على وجوب الحجاب الشرعي للمرأة؟
هل يجوز للرجل لبس خاتم للزواج مصنوع من البلاتين بدلًا من الفضة؟ شكرًا لكم مقدمًا لردكم.