حكم تعديل النذر والزيادة فيه

تاريخ الفتوى: 09 يناير 1985 م
رقم الفتوى: 5892
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النذور
حكم تعديل النذر والزيادة فيه

ما حكم تعديل النذر والزيادة فيه؟ حيث شاركت في إحدى المسابقات ونذرت إن وفقني الله فيها وأخذت منحة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية أن أتصدق بثلث المبلغ الذي أعود به من هذه المنحة، وهذا الثلث المنذور سوف تحج منه والدتي وما يتبقى أتصدق به في مسجد القرية، وبعد أيام أكدت النذر بزيادة من الثلث إلى نصف المبلغ. فهل يلزمني الوفاء بالنذر في المرة الأولى أم الثانية؟ وهل لو لزمني النذر الثاني -النصف لله- فهل يجوز لي أداء فريضة الحج من هذا النصف الذي نذرته لله؟

الذي يجب عليك هو ما نذرته وأكدته في المرة الأخيرة، وهو إخراج النصف من أموال هذه المنحة، وإن كنت قد نذرت أن تحج من هذا المال المنذور لزمك ذلك وإلا فلا يلزمك إلا صرف المال إلى الجهة التي حددتها وقت النذر.

النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرًا لم يُلزمه به الشارع، وهو وسيلة للتقرب إلى الله تعالى أقرها الإسلام على أن يكون النذر لله وحده، ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون النذر في طاعة الله لا في معصيته؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» رواه الإمام البخاري.

وحكم النذر شرعًا: هو وجوب الوفاء به متى كان لله ويبتغى به وجه الله تعالى ﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ﴾ [الحج: 29]، وقال جل شأنه في وصف الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا﴾ [الإنسان: 7].

وهذا الحكم إنما هو في النذر بعد وقوعه؛ لأن الناذر قد أوجبه على نفسه، فإذا وقع وجب الوفاء به.

ونقول للسيد السائل: إنك علقت نذرك في المرة الأخيرة وأكدته إن وفقك الله ووقع عليك الاختيار، فلله نصف ما تعود به، وتحقق الأمر، فيلزمك الوفاء بنذرك، والذي يجب عليك هو ما نذرته وأكدته في المرة الأخيرة، يلزمك التصدق بنصف ما عدت به كما صرحت في نذرك؛ لأن المرة الثانية مؤكدة للمرة الأولى، ولزمتك الزيادة التي صرحت بها. ويجوز النذر بأكثر من النصف؛ لأن الناذر هو الذي ألزم نفسه بذلك طواعية واختيارًا.

أما عن سؤالك هل يجوز أن تحج أنت أو والدتك من هذا النصف المنذور فنقول: إذا كنت قد عينت الجهة التي تنفق عليها نذرك وقت التلفظ بالنذر فيتعين إنفاق المال المنذور على الجهة التي عينها الناذر وقت نذره، فإن كنت قد نذرت أن تحج من هذا المال المنذور لزمك ذلك وإلا فلا يلزمك إلا صرف المال إلى الجهة التي عينتها وقت نذرك. والله سبحانه وتعالى شاهد عليك يعلم السر وما أخفى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر؟ حيث وقع السائل في مشكلة ونذر لله تعالى إن هو نجَّاه منها أن يصوم شهر رجب طول عمره، وظل يصوم هذا الشهر لمدة تسع سنين متصلة، والآن قد تقدمت به السن ويخشى ألَّا يستطيع الوفاء بنذره فيما بعد، فماذا يفعل؟


سائل يسأل عن يمين اللغو، فما معناه وما المقصود به؟ وما حكمه؟ وهل تجب الكفارة فيه؟


ما حكم إعطاء الأقارب والجيران من النذر المطلق؟ حيث يوجد رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله تعالى، ولم يُعيّنه للفقراء والمساكين، ولم يُحدّده بمكان، ولم ينو شيئًا من ذلك، بل كان مطلقًا باللفظ والنية؛ فهل يجوز له أن يعطي منه لجيرانه وأقربائه؟ علمًا بأن منهم محتاجين، ومنهم غير محتاجين.


سائل يقول: شخص نذر بأن يذبح إذا رزقه الله وأنجب طفلًا، وقد رزقه الله بالطفل وعنده القدرة على الوفاء بنذره؛ ولكنه لا يريد تنفيذه؛ فهل في ذلك حرج شرعًا؟ 


ما حكم بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها؟ فرجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟ علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية.


هل إذا قال الإنسان: أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا، ثم فعله، هل يعتبر ذلك من الذنوب، وهل يعتبر حنثًا لليمين يحتاج لكفارة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20