حقيقة المهر الشرعي المستحق للزوجة

تاريخ الفتوى: 17 يوليو 1990 م
رقم الفتوى: 5820
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
حقيقة المهر الشرعي المستحق للزوجة

يقول السائل: تقدم شاب لخطبة فتاة وتم الاتفاق مع والدها على أن يكون المهر عشرة آلاف جنيه شاملة المهر والشبكة وتسلم المبلغ، وقبل موعد عقد القران أبلغه ولي المخطوبة بأن الشرع يقول لا بد من دفع مبلغ كمؤخر صداق ويعتبر هذا المبلغ تقييمًا وتقديرًا للفتاة أمام أهلها. فهل يجوز شرعًا دفع أي مبلغ غير المتفق عليه؟

 إذا كان السائل قد اتفق مع والد مخطوبته على أن يكون المهر والشبكة هذا المبلغ من المال المذكور في واقعة السؤال، وتم تسليمه إليه، يكون الخاطب بذلك قد دفع مهر عروسه، ولا يُلزم بشيء آخر غير المتفق عليه، وعلى الزوج أن يجهز بيته بأثاث بيت الزوجية المتعارف عليه.
الجواب المطول
المهر -ويسمى الصداق وبالنحلة- هو: المال الذي أوجبه الشارع للزوجة على الزوج بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها؛ والدليل على وجوب المهر قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، وقد أجمع علماء الإسلام على ذلك منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا، وبعد أن يسمى المهر ويحدد ويثبت في ذمة الزوج لزوجته يصبح حقًّا خالصًا لها فلها الحق في أن تتفق معه على تعجيله كله أو تأجيله كله أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر؛ سواء أكان الأجل قريبًا أو بعيدًا، وسواء كان مؤجلًا إلى تاريخ معين أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق.
وبناءً على ما ذكر: فإذا كان السائل قد اتفق مع والد مخطوبته على أن يكون المهر والشبكة عشرة آلاف جنيه، وتم تسليمها إليه، يكون الخاطب بذلك قد دفع مهر عروسه، ولا يلزم بشيء آخر غير المتفق عليه، وعلى الزوج أن يجهز بيته بأثاث بيت الزوجية المتعارف عليه؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع؟ حيث يوجد رجل كان قد رضع من عمته مع بنت عمته، وتوفيت هذه البنت التي رضع معها، ثم أنجبت عمته بنتًا أخرى. فهل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة عمته؟


تمت خطبتي مرتين وتم فسخ الخطبتين، هل يجب أن أذكُر هاتين الخطبتين إذا تقدَّم لي أحد؟ وهل يجب أن أذكر أسباب الفسخ في كل مرة؟ وهل عدم ذكر أمر هاتين الخطبتين يعتبر غشًّا لمن يتقدم لي حتى إذا لم يسأل عن هذا الأمر؟ مع العلم أني كنت ملتزمة دينيًّا وأخلاقيًّا مع هذين الخطيبين.


هل عقد الزواج يستوجب الدخول بعده مباشرة، أم من الممكن أن يتأخر فترة بعد العقد؟


من هو مأذون الأنكحة الشرعية؟ وما مهمته؟ وهل مهمته دينية أم إدارية؟ وما الجهة المختصة بتعيينه للقيام بهذه المهمة؟ أهو القاضي الشرعي أم غيره؟ وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه؟


ما حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج؟ حيث تقول السائلة: تزوجت من رجل على عصمته عمة أمي؟ فهل يصح هذا الزواج؟
وإن كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لي المهر؟ وهل تجب لي نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزواج؟


ما حكم الزواج من مطلقة الخال؛ فقد طلق خالي -شقيق والدتي- زوجته الطلاق المكمل للثلاث، وقد انتهت عدتها منه شرعًا. فهل يجوز لي أن أتزوج من مطلقة خالي أم تحرم عليّ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 أبريل 2026 م
الفجر
4 :14
الشروق
5 :42
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 15
العشاء
7 :34