طلب الحق في الميراث من الإخوة عن طريق القضاء

تاريخ الفتوى: 30 يناير 1985 م
رقم الفتوى: 5889
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الميراث
طلب الحق في الميراث من الإخوة عن طريق القضاء

هل للوارث طلب حقه في الميراث عن طريق القضاء؛ فلدي أختين شقيقتين قد قامتا بقسمة بيت والده ووالدته عليهما، وتصرفتا فيما تركه والدهم من نقود وخلافه. وأريد الآن أن أسترد حقي الشرعي في ميراث والدي بالطرق القانونية.

فهل رفع شكوى للقضاء أشكو فيها هاتين الشقيقتين يُعدُّ هذا قطعًا للرحم؟

إذا ما استأثر بعض الورثة بحقوق أحد الورثة دون وجه حق كان له أن يطالب بحقه الشرعي بالطرق الودية المعروفة، فإذا لم يتمكن من الحصول على حقه وديًّا فله أن يرفع أمره للقضاء، فهو طريق مشروع لفض النزاع بين الناس ورد الحقوق إلى أصحابها، وليس في ذلك قطع للرحم، بل عليه بعد حصوله على حقه أن يصل رحمه ولا يقطع مودتهم حتى وإن أساؤوا إليه.

إن الله تعالى قد جعل للميراث نظامًا قويمًا وقانونًا حكيمًا يفيض رحمة وعدلًا وسدادًا وشكرًا، وتجد النفوس فيه مثلًا رائعًا للهدي القيم والعظة النافذة والحكمة البالغة، وفرض الله الميراث وجعله لأمس الناس قرابة للميت؛ لأنه انتصر بهم في حياته، وكثيرًا ما يكون لهم دخل في تكوين ثروته، فكان الغنم بالغرم، وحدد لكل وارث نصيبًا معينًا، فحسم بذلك النزاع الذي يزرع الأحقاد ويقطع الأرحام.

ونظرُ الإسلام إلى أن توزيع التركة على أرباب القرابة للمتوفى يُضاعف إخلاصَ القلوب ويربط بعضها ببعض، ويجعل كلًّا منها شديد الحرص على خير الآخَر الذي يعود نفعه بالميراث عليهم جميعًا، وإذا ما خُص فريق معين بالميراث دون غيره تنافرت القلوب وتفككت الأسرة.

فإذا ما استأثر بعض الورثة بحقوق البعض الآخر دون وجه حق كان لهم أن يطالبوا بحقوقهم الشرعية التي حددها الله لهم بالطرق الودية المعروفة، فإذا لم يتمكن من الحصول على حقه وديًّا فله أن يرفع أمره للقضاء، فهو طريق مشروع لفض النزاع بين الناس ورد الحقوق إلى أربابها.
وليس في الحصول على الحق بهذا الطريق قطع للرحم، بل عليه بعد حصوله على حقه أن يصل رحمه ولا يقطع مودتهم حتى ولو أساؤوا إليه. هدانا الله جميعًا سواء السبيل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: بنتين، وأولاد ابن: ابنين وثلاث بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: أربع بنات أخت شقيقة، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سأل أحد المحامين قال: رجل تزوج امرأة منذ عام 1919م على يد ‏مأذون، وتبين له أن المأذون -فيما ‏بعد حديثًا- لم يحرر قسيمة زواج، ‏وكان قد رُزِق بولد بلغ سِنُّه ‏الآن خمسة عشر عامًا، وثبت ‏بشهادة الميلاد أن الوالد هو المذكور، وأن الأم ‏السالف ذكرها. وفي هذه ‏الأثناء أيضًا دب خلاف بين ‏الزوجة والزوج، وحصلت على ‏حكم شرعي بالنفقة، وفيها ثابت ‏الزوجية غير منكورة. فما رأيكم: ‏
أ- هل يصح عمل تصادق على ‏الزواج بالرغم من عدم وجود ‏قسيمة؟
‏ ب- وإذا تم التصادق؛ هل ‏ينصرف إلى تاريخ الزواج في سنة ‏‏1919م؟
جـ- هل يكون هذا التصادق ‏سببًا من أسباب الميراث، ويرث ‏الابن المذكور أباه المذكور؟
مع ‏ملاحظة أن الحكم الشرعي صدر ‏بناء على اعترافه بالزوجة والبنوة، ‏وقضي بالنفقة المطلوبة للزوجة ‏والابن، وقُيِّد الابن بشهادة الميلاد ‏وتبليغ من الوالد بأن الولد ابنه.


امرأة توفِّيت عن: زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين وأخت لأم، وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق في تركتها ومن لا يستحق، مع بيان نصيب من يستحق. ولكم الثواب.


امرأةٌ توفيت عن زوجٍ، وأم، وثلاثِ بنات وأخٍ شقيق، وابنَي عمَّيْها شقيقَي والدها. وطلب السائل بيان مَن يرث، ومَن لا يرث، ونصيب كل وارث.


هل يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة؟ فقد توفي رجل في سنة 1949م، وترك زوجته، وبنتين، وحملًا مستكنًّا، وأخوين من الأب، وأختًا شقيقة من الأب والأم. ثم وضعت الست حرم المرحوم مولودةً بنتًا ثالثة، وقُسِّمت التركة كالآتي: على زوجته، وبناته الثلاث، وأخويه من الأب، وأخته شقيقة من الأب والأم. فهل يدخل الأخوان من الأب في التركة أم لا؟ وما نصيب كل منهم في التركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مارس 2026 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :21
الظهر
12 : 7
العصر
3:25
المغرب
5 : 54
العشاء
7 :11