الحدث قبل إتمام الوضوء وحكم التتابع في غسل الأعضاء

تاريخ الفتوى: 28 أغسطس 1978 م
رقم الفتوى: 5970
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الطهارة
الحدث قبل إتمام الوضوء وحكم التتابع في غسل الأعضاء

إذا مرَّ قبل إتمام الوضوء ريحٌ ولم يتم غسل كل الأعضاء الضرورية في الوضوء، هل يصح الاستمرار في إكمال بقية الأعضاء أو لا بد من البدء من جديد؟

إذا كان المقصود من السؤال هو أن المتوضئ أثناء وضوئه وقبل أن يكمل خرج منه ريح، هل يستمر في وضوئه أم يبدأ الوضوء من جديد؟ إذا كان هذا هو مقصود السائل من سؤاله، فإنا نجيب بأن الواجب على هذا الشخص أن يبدأ وضوءًا جديدًا؛ لأن خروج الريح منه نقض ما فعله من الوضوء قبل تمامه، فيجب عليه الوضوء من جديد؛ إذ إن الريح ينقض جميع الوضوء، فينقض بعضه قبل تمامه كذلك.

أما إذا كان المقصود بخروج الريح ليس هو الحدث وإنما هبت الريح من السماء عليه فجف الماء من على أعضاء وضوئه التي تم غسلها، فنجيب بأن هذا الشخص لا يجب عليه وضوء جديد، وإنما يجب عليه أن يُكْمِل وضوءه؛ لأن الموالاة بين الأعضاء ليست شرطًا في صحة الوضوء في مذهب الحنفية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الدم النازل على المرأة الكبيرة بعد انقطاع الحيض عنها؟ وهل يمنع من الصلاة والصيام؟ فقد تجاوزت سني السادسة والخمسين سنة، وقد انقطع عني دم الحيض منذ عام، ولكن فوجئت منذ أيام بنزول الدم مرة أخرى بنفس ألوان دم الحيض المعروفة لمدة خمسة أيام، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة والصيام؟


ما حكم لمس الممرضة للمريض ولمس الممرض والطبيب للمريضة؛ فممرضة تعطي رجلًا حقنة في العضل وهو متوضئ، وممرّض يعطي حقنة في العضل لامرأة متوضئة، وطبيب يكشف على امرأة ويلمس جسدها بيديه أثناء الكشف وهو متوضئ. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كان ينتقض وضوء هؤلاء بهذا اللمس، أم لا.


هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءًا واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أو لا؟


هل يجوز استعمال الماء المتغير بصدأ الحديد في الطهارة من الحدث والخبث؟ حيث كنت في مسجد والماء الذي أتوضأ به يخرج مختلطًا بصدأ الحديد، فقال لي البعض: إن هذا الماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه لا يجوز الوضوء به وذلك لتغير لونه بهذا الصدأ. فما حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه؟


هل الاستحالة تؤثر في تطهير الأشياء؟ لأني أمتنع عن شراء الأدوات المصنعة من المخلفات التي أعيد تدويرها، فكنت أظن نجاستها، فسمعت أن استخدامها جائز وأنها طاهرة، بناء على أنها تحولت من مادة إلى أخرى؛ فنرجو منكم توضيح ذلك من جهة الشرع.


ما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :24
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 43
العصر
4:5
المغرب
6 : 36
العشاء
7 :53