الحدث قبل إتمام الوضوء وحكم التتابع في غسل الأعضاء

تاريخ الفتوى: 28 أغسطس 1978 م
رقم الفتوى: 5970
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الطهارة
الحدث قبل إتمام الوضوء وحكم التتابع في غسل الأعضاء

إذا مرَّ قبل إتمام الوضوء ريحٌ ولم يتم غسل كل الأعضاء الضرورية في الوضوء، هل يصح الاستمرار في إكمال بقية الأعضاء أو لا بد من البدء من جديد؟

إذا كان المقصود من السؤال هو أن المتوضئ أثناء وضوئه وقبل أن يكمل خرج منه ريح، هل يستمر في وضوئه أم يبدأ الوضوء من جديد؟ إذا كان هذا هو مقصود السائل من سؤاله، فإنا نجيب بأن الواجب على هذا الشخص أن يبدأ وضوءًا جديدًا؛ لأن خروج الريح منه نقض ما فعله من الوضوء قبل تمامه، فيجب عليه الوضوء من جديد؛ إذ إن الريح ينقض جميع الوضوء، فينقض بعضه قبل تمامه كذلك.

أما إذا كان المقصود بخروج الريح ليس هو الحدث وإنما هبت الريح من السماء عليه فجف الماء من على أعضاء وضوئه التي تم غسلها، فنجيب بأن هذا الشخص لا يجب عليه وضوء جديد، وإنما يجب عليه أن يُكْمِل وضوءه؛ لأن الموالاة بين الأعضاء ليست شرطًا في صحة الوضوء في مذهب الحنفية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد؟ وهل ذلك ينقض الوضوء؟ وما حكم النظر إلى وجه المرأة؟


كيف يصح وضوء من يعمل في صناعة البويات والغراء؟ فأنا أعمل في تصنيع البويات والغراء وغيرها من مواد الدهان في أحد المصانع، فتلتصق هذه المواد على يدي أثناء العمل، ويتعذر مع ذلك إزالتها تمامًا لكلِّ وقتِ صلاةٍ، فهل يصح وضوئي مع وجود هذه المواد؟ علمًا بأنها كثيرًا ما تكون طبقة على البشرة.


يقول السائل: أعمَل في مهنة النِّقَاشة، ويَعْلَق في يدي بعض المواد التي أستخدمها في الدهان؛ فهل لا بُدَّ من إزالة ما عَلَق بيدي قبل الوضوء أو لا؟


سائل يقول: سمعت أن من أقسام المياه التي يجوز التطهر بها ما يُسمى بـ"الماء الْمُطْلَق". فنرجو منكم بيان المقصود بالماء المطلق وحكم الطهارة به.


ما حكم صلاة المريض بسلس البول أمامًا في صلاة الجماعة؟ فأنا مصاب بسلس البول، ودخلت المسجد لصلاة العشاء، ونظرًا لأنني أحفظ القرآن طلب مني المصلون أن أصلي بهم العشاء إمامًا، فتقدمت وصليت بهم فهل صلاتي بهم إمامًا صحيحة أو لا؟


ما الحكم إذا أحدث الخطيب أثناء خطبة الجمعة؟ فهناك رجلٌ يسأل: في صلاة الجمعة، إذا أحدث الخطيب أثناء الخطبة، هل يتمها ويستخلف غيره للصلاة، أو ينتظرونه حتى يتوضأ ويرجع سريعًا إن قَدَر على ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :25
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 43
العصر
4:4
المغرب
6 : 35
العشاء
7 :52