كيف يتمّ غسل الشخص البالغ والطفل الصغير الذي لم يُخْتَن؟
المنصوص عليه في فقه الحنفية في كيفية غسل الميت هو:
1- أن يوضع الميت على شيءٍ مرتفع ساعة الغسل؛ كخشبة الغسل.
2- ثم يُبَخَّر حال غسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا؛ بأن تدار المجمرة حول الخشبة ثلاث مرات أو خمسًا أو سبعًا.
3- ثمّ يُجَرَّد من ثيابه ما عدا ساتر العورة، ويُنْدَبُ ألا يكون معه أحد سوى الغاسل ومَنْ يعينه.
4- ثم يَلِفُّ الغاسلُ على يده خرقةً يأخذُ بها الماء ويَغْسِل قبله ودبره -الاستنجاء-.
5- ثم يُوضَّأُ -أي الميت-، ويبدأ في وضوئه بوجهه؛ لأن البدء بغسل اليدين إنما هو للأحياء الذين يُغَسِّلون أنفسهم، فيحتاجون إلى تنظيف أيديهم، أما الميت فإنه يُغَسِّله غيره، ولأن المضمضة والاستنشاق لا يفعلان في غسل الميت، ويقوم مقامهما تنظيف الأسنان والمُنخرين -الأنف- بخرقة كما تقدم، ثم يُغْسّل رأسه ولحيته بمُنَظِّف كالصابون ونحوه إن كان عليهما شعر، فإن لم يكن عليهما شعر لا يُغسّلان كذلك.
6- ثم يُضجَع الميت على يساره؛ ليبدأ بغسل يمينه، فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات حتى يعمَّ الماءُ الجانب الأسفل، ولا يجوز كب الميت على وجهه لغسل ظهره، بل يحرك من جانبه حتى يعمه الماء.
وهذه هي الغسلة الأولى. فإذا استوعبت جميع بدنه حصل بها فرض الكفاية.
أما السنة فإنه يزاد على هذه الغسلة غسلتان أخريان، وذلك بأن يُضجَع ثانيًا على يمينه، ثم يُصبُّ الماء على شقه الأيسر ثلاثًا بالكيفية المتقدمة، ثم يجلسه الغاسل ويسنده إليه ويمسح بطنه برفق، ويَغْسِل ما يخرج منه، وهذه هي الغسلة الثانية.
ثم يُضجَع بعد ذلك على يساره، ويُصبّ الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة، وهذه هي الغسلة الثالثة.
وتكون الغسلتان الأوليان بماء ساخن مصحوب بمُنَظِّف؛ كورق النبق والصابون.
أما الغسلة الثالثة فتكون بماء مصحوب بكافور.
ثم بعد ذلك يُجَفَّف الميت ويوضع عليه الطيب كما تقدم.
هذا، ولا يُشْتَرط لصحة غسل الميت نية، وكذلك لا تشترط النية لإسقاط فرض الكفاية على التحقيق، وإنما تشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض الكفاية، هذا بالنسبة للميت البالغ.
أما الصبيّ الذي لا يعقل الصلاة فلا يُوَضَّأ، وفيما عدا الوضوء، فإنه يُغَسَّل بالكيفية السابقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي هيئة تكفين المُحرم بالنسبة للرجل والمرأة؟
ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟ أفادكم الله.
ما حكم إنارة القبر عند الدفن، حيث يوجد عندنا قبور لدفن الموتى تكون مظلمة عند الدفن؛ وذلك لسببين؛ وهما:
- أولًا: لعمقها.
- وثانيًا: لضيق الفتحة التي يُدخَلُ منها القبر، فلا يوجد داخل القبر أي ضوء مما يعرض رفات الموتى للدهس ممن يقومون بالدفن، فتتعرض للتكسير والامتهان، وقد تعلمنا بأن حرمة الميت كحرمة الحي، فإذا طلبنا إضاءة القبر بكشاف كهربائي أثناء الدفن؛ لتجنب إيذاء الموتى، قال الخواص والعوام: "لا تتبعوا الجنازة بنار"، فنقول لهم: هناك حكم لحالة الاضطرار لدفع المضرة وجلب المنفعة، وأن القاعدة الفقهية تقول "لا ضرر ولا ضرار" فيقولون: إن ذلك بدعة.
فهل إنارة القبر عند الدفن لتجنب كل هذه الأخطاء جائزةٌ شرعًا، أم هي حرام؟
ما حكم التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء؟ حيث يوجد عندنا في القرية مسجد قديم في مقدمته ضريح؛ فأراد أهل القرية هدمه وتوسعة المسجد، وأثناء عملية الهدم وجدنا بالضريح عظامًا لصاحبه؛ فقمنا بتكفينها ودفنها في مقبرة ولي آخر؛ فلما تمَّ الانتهاء من بناء وتوسعة المسجد، قال بعضنا: لابدَّ من بناء مقبرة داخل المسجد والنبش عن هذه العظام وإعادتها إلى هذه المقبرة في المسجد مرة أخرى؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
اطلعنا على الطلب الـمُقَدَّم، والمتضمن الأسئلة الآتية:
أولًا: ما هي آداب الدفن الشرعية؟
ثانيًا: هل يجوز بناء مقبرة (فسقية) فوق قبور دفن بها منذ أربعين عامًا؛ وذلك لضيق المكان، ولأن الدفن قد توقف مما سبب طمع بعض المعتدين الذين نبشوا القبور القديمة وأزالوا شواهدها بغية الاستيلاء على المقبرة؛ مما جعلنا ننشئ هذه المقابر لتجديد الدفن وجعلها حقوقًا للمسلمين عامة؟
ثالثًا: هل يجوز شق طريق بين هذه المقابر؛ وذلك لبناء مقابر أخرى في المساحة المتبقية نظرًا لأن تعداد السكان في تزايد مستمر؟
رابعًا: هل يجوز وضع أكثر من ميت في العين الواحدة؟
خامسًا: قد تم تشجير الجبّانة حول السور وداخله، فما الحكم؛ حيث إنه من الممكن وجود جثث تحت أو جوار الأشجار؟ وهل يجوز زرع أشجار مثمرة؟ بالعلم أنها تروى بالتنقيط؟
سادسًأ: هل يجوز إنشاء دورة مياه داخل سور المقابر؛ بحيث يكون الخزان خارج السور؟
سابعًا: ما حكم الشرع في بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلي؟ مع العلم أنه دخل النار. وما حكم البناء بالطوب الجيري البلوك؟ مع العلم أننا نبني جسم المقبرة بالبلوك، والقبو بالطوب الأحمر الطفلي؟
ثامنًا: هل يجوز تجديد المقام المبني داخل المقابر لشيخ يدعى السنوسي أم لا؟