ما الحكم في رجل يُحرِّف الأحاديث النبوية الشريفة عمدًا لغرض في نفسه؟
السنة النبوية الثابتة سواء كانت قولًا أو عملًا من الأدلة الشرعية؛ قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وقوله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ [النساء: 80] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره تشريع متبع؛ لأن الوحي إمَّا مَتْلُوٌّ وهو القرآن، وإمَّا غير مَتْلُوٍّ وهو السنة الثابتة.
وليس للمسلم أن ينكر حجية السنة، أو يفتري على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يثبت عنه عليه السلام قولًا أو فعلًا.
ومن آثر قولًا على قول الرسول، أو قدم رأيًا على ما ثبت من سنته وهديه عليه السلام، أو حرّف فيما ثبت عنه فقد قدَّم نفسه على الرسول وعصا ربه في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]؛ فسنة الرسول ثابتة الحجية بنص القرآن، وليس لمسلم أن ينأى بجانبه عن اتباع سنته عليه السلام، أو يقول قولًا لم ترد به سنة صحيحة، فإن جزاء ذلك الإثم المغلظ والعقاب الشديد؛ قال عليه السلام: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» متفق عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟
ما حكم تتبع عورات الناس، وكيفية التوبة من ذلك؟
نرجو منكم الردّ على ما أورده بعض المشككين حول معجزة الإسراء والمعراج من أنَّ إثبات المعراج إثباتٌ للجهة في حق الله تعالى.
يقول السائل: هل إذا أخبرت أحدًا بشيء من ذنوبي أو ذنوب غيري أكون آثمًا شرعًا؟ وهل هذا ينطبق على التحدث بغير الذنوب كالأسرار بيني وبين زوجتي؟
يقول السائل: خلقنا المولى سبحانه وتعالى مختلفين، ووجَّه الشرع الشريف اهتمامه وعنايته بكل فئة من فئات المجتمع، ومن هذه الفئات (ذوي الهمم)؛ فنرجو من فضيلتكم بيان اهتمام الشرع الشريف ورعايته لهم بتخفيفه عنهم في جانب التكليفات، وبيان حقوقهم بصفة خاصة.
ما حكم رد الهدية؟ وهل رد الهدية ينافي الهدي النبوي مطلقًا؟ وهل هناك حالات يجوز فيها عدم القبول؟