هل يجوز شرعًا أن يكون الزوجُ مَحرمًا لأخت زوجته التي ما تزال في عصمته؟
من المقرر شرعًا أنّ المحرَمَ هو مَن لا يحِلُّ له الزواجُ بامرأةٍ مُحرَّمةٍ عليه حرمةً مؤبدةً بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، كما أنه من المقرر شرعًا أنَّ أختَ الزوجة مُحرَّمةٌ على زوج أختها حرمةً مؤقتة، بمعنى: أنه يجوزُ للرجلِ أن يتزوج أختَ زوجته إذا ما فارق زوجته بموتٍ أو طلاقٍ، ولـمَّا كان الرجلُ المذكور ما زالت زوجته في عصمته فإنه -والحالة هذه- تكون أختُ زوجته مُحرَّمةً عليه حرمةً مؤقتةً، ومن ثَمّ يكون الرجلُ المذكور أجنبيًّا من أخت زوجته ولا يُعْتَبَرُ محرمًا لها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم كثرة الإنجاب التي تؤدي إلى تقصير الأبوين في حق الأولاد من تربية ونفقة وتعليم ونحو ذلك؟
ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟
ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟
عندما تزني امرأة وتتزوَّج مَن زَنَى بها هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟
توفي زوجي الذي كان قد كتب لي قائمة زوجية بها عدد من الجرامات من الذهب، فما حكم هذا الذهب: هل يقيَّم بقيمته الآن أم بقيمته وقت كتابة القائمة؟ وما حكم مؤخر الصداق؟ وما حكم عفش الزوجية؟
قال السائل: إحدى قريباتي متزوجة، وبعد زواجها حدث لها خللٌ في عادتها الشهرية، فأحيانًا تزيد فترة الحيض وتارة تنقص، وأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادتها وتارة تتأخر عنها بضعة أيام؛ فكيف لها أنْ تتطهر لتصلي وتصوم؟