الثلاثاء, 03 نوفمبر 2026 – 23 جُمادى الأولى 1448 هـ

مقدار زكاة قصب السكر وحكم إخراجها بالقيمة

تاريخ الفتوى: 23 مايو 1995 م
رقم الفتوى: 5941
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
مقدار زكاة قصب السكر وحكم إخراجها بالقيمة

ما مقدار الزكاة في قصب السكر؟ علمًا بأنه يسقى بالآلات. وإذا بيع قصب السكر لمصنع السكر، فهل يجوز إخراج مقدار الزكاة بالقيمة؟

المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار العُشر إذا كانت المحاصيل خارجةً من أرض تُسقى بالمطر أو المصارف ونحوها، ونصف العشر إذا كانت المحاصيل خارجة من أرض تُسقى بالآلات كالساقية والآلات الميكانيكية، وحيث إن السائل يقرر في طلبه أنه يسقي الأرض بالآلات فيجب إخراج نصف العشر من المحاصيل.

ولا مانع شرعًا من إخراج قيمة الزكاة نقدًا إذا لم يتيسر إخراجها عينًا؛ تيسيرًا على الناس وإعمالًا لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تقول السائلة: أودعت بعض أموالي لدى صندوق توفير البريد لمدة خمسة أعوام. فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج زكاة المال ومصارفها.


من هم الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟


ما حكم إخراج المزكي زكاته على مَن ينفق عليهم؟ فقد تُوفِّي رجلٌ ولهُ أولادٌ، وليس لهم مالٌ يكفيهم، فهل يجوز لعَمِّهم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟


هل يجوز إخراج الزكاة من الـمُزَكِّي لمَنْ يجب عليه نفقتهم؟


هل يجوز عمل صدقة جارية عن الميت؟ وهل ثواب هذه الصدقة يرجع بالنفع على الميت؟


هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 نوفمبر 2026 م
الفجر
4 :42
الشروق
6 :10
الظهر
11 : 38
العصر
2:44
المغرب
5 : 6
العشاء
6 :25