حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في التعليم

تاريخ الفتوى: 21 أغسطس 2004 م
رقم الفتوى: 6047
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: العلوم والفنون
حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في التعليم

ما حكم الشرع في إعادة صياغة قواعد النحو العربي في صورة أناشيد، ثم تلحينها وغناؤها بمصاحبة الموسيقى وبصوت أطفال صغار، وذلك من خلال عمل كتاب مُدَقَّق من الناحية العلمية والعملية، وذلك في أجزاء للصفوف المختلفة، وسيصاحب الكتاب تسجيل يحوي الأناشيد المغناة.
فما رأي الشرع حول مصاحبة الموسيقى لهذه الأناشيد؟

لا مانع من مصاحبة الموسيقى للأناشيد محلّ السؤال، التي أعطانا السائل نسخة منها؛ للاستماع إليها، وكانت خاصة بمنهج الصف الخامس الابتدائي وقواعد الإملاء.

فإذا كان هذا مما يُساعد الصغار على استيعاب الدروس والإقبال عليها، فالحرجُ مرفوع إن شاء الله تعالى.

مع ملاحظة أنَّ الأشعار وحدها لها إيقاعٌ حسن تكتسبه من موسيقى التفعيلة، مما يُريحُ الأذن ويساعد على الإقبال عليها حتى بغير موسيقى مصاحبة.

ونشكر لمؤلف الكتاب الكريم جهده واهتمامه، ونوصيه بحسن ضبط الكتاب ومراجعته جيدًا، وندعو له ولأمثاله بالإخلاص والقبول، جعله الله ناصرًا وخادمًا أمينا للغة العربية. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للمرأة أن تشتغل بالتعليم والتدريس والإفتاء؟


ما حكم العمل بالحديث الضعيف وروايته في الفضائل والترغيب والقصص؟ فقد كنت أتحدث مع صديقي في بعض المواعظ والآداب الواردة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فذكرت له حديثًا، فردَّ عليَّ بأنَّه: "حديث ضعيف سِيبَك منه". مع أنَّ هذا الحديث يدعو إلى البر والإحسان والرفق. فهل قول صديقي صحيح؟ وهل عليَّ إثم في رواية الحديث الضعيف في هذا المجال؟


هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءًا واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أو لا؟


ما حكم الاشتغال بعلم الفلك؟ فقد سمعت أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا» هو تحريم علم الفلك باعتبار أنه من علم النجوم المنهيّ عنه شرعًا.


ما حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ حيث حدث نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول مسألة فقهية معينة، فاستفتيت أحد المفتين المتخصصين عن حكمها الشرعي، فأجابني، فلما أخبرت صديقي بالجواب، قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة"؛ فهل هذا صحيح؟ وما التصرف إذا تعدد جواب المفتين، هل للمستفتي الاختيار منها أو ماذا؟


يقول السائل: ما حكم التزام أهل بلد بمذهب فقهي واحد من دون المذاهب الأخرى؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 مارس 2026 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :4
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 4
العشاء
7 :21