التحذير من شهادة الزور ومن التحريض عليها

تاريخ الفتوى: 06 فبراير 1984 م
رقم الفتوى: 6033
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: آداب وأخلاق
التحذير من شهادة الزور ومن التحريض عليها

ما حكم من شهد شهادة زور؟ ومَنْ شجَّعه على ذلك؟ وما كفارتها؟

شهادة الزور من أكبر الكبائر، وشاهدُ الزور آثم شرعًا، وكلُّ مَنْ شجَّعه وحرَّضه على فعل ذلك وطلبه منه مشاركٌ له في الإثم والعقوبة التي أعدها الله لشاهد الزور، أما كفارتها فالتوبة إلى الله والاستغفار والصلاة والصدقات، والصوم تطوعًا، وأن يستقيم حاله ويعامل الناس معاملة حسنة، فإنه سبحانه غافر الذنب وقابل التوب.

قال الله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 70-71].

وقال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور﴾ [الحج: 30]، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين﴾ [التوبة: 119]. أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك، ويجعل لكم فرجًا من أموركم ومخرجًا، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا.

لقد أمرنا الله بتقواه وعبادته كأننا نراه، وأن نكون صادقين في أقوالنا وفي شهادتنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإنَّ عليكم لحافظين، كرامًا كاتبين، يعلمون ما تفعلون.

ووعد الله عباده إذا صدقوا في أقوالهم أثابهم، وأصلح أعمالهم وأحوالهم، ووفقهم لصالح الأعمال، وغفر لهم ذنوبهم؛ فالصدق منجاة يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، أما الكذب -ونعوذ بالله من عاقبته- فإنه رذيلةٌ يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وشهادة الزور من أكبر الكبائر؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبائر أو سُئِل عن الكبائر فقال: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» قَالَ: «قَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ» متفق عليه.

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ -» وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عليه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّار» رواه ابن ماجه.

ممَّا سبق يتَّضح أنَّ قولَ الزور وشهادةَ الزور من أكبر الكبائر؛ وذلك لما يترتب عليها من ضياع الحقوق وإلحاق الأذى بالناس، ولما يترتب عليها من بذر الحقد والعداوة والشقاق بين الناس.

وعلى ذلك: فشاهد الزور آثم شرعًا، وكلّ مَن شجَّعه على ذلك وطلبه منه آثم أيضًا ومشارك له في الإثم والعقوبة التي أعدها الله لشاهد الزور، أما كفارتها فالتوبة إلى الله والاستغفار والصلاة والصدقات، وأن يستقيم حاله ويعامل الناس معاملة حسنة، والصوم تطوعًا لله، فعسى الله أن يتوب عليه؛ فإنه سبحانه غافر الذنب وقابل التوب. هدانا الله سواء السبيل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في مَن يقومُ بنشر الأخبار الكاذبة ويتعمّد التشهير بغيره من الناس؟


هل يجوز لرجل مسلم أن يكذب ويُدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه وعن دخله الذي يتقاضاه من أجل التهرب من الضرائب التي فرضتها الدولة؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


سائل يسأل عن كيف تكون تربية الطفل الصغير على الإيمان الصحيح وغرس الأخلاق الحسنة في نفسه؟


سائل يقول: ورد عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ". فما معنى النهي الوارد في هذا الحديث عن صبر البهائم؟


ما حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل؟ فهناك رجلٌ وكَّل صديقَه في شراء سيارةٍ مِن نوعٍ معيَّن -لخبرته في هذا المجال- بمقابلٍ معلومٍ مِن المال، فذهب هذا الصَّديق (الوكيل) إلى أحد معارِض السيارات، وبعد معاينة السيارة والاتفاق على ثمنها عاد وأخبر الرجل (الموكِّل) بما اتفق عليه مع صاحب المعرض، فوافَقَ وأعطاه ثمن السيارة ليشتريها، ولَمَّا عاد الوكيلُ إلى صاحب المعرض أَلَحَّ عليه في عمل تخفيضٍ مِن ثمنها، فوافق صاحبُ المعرض وخَصَم له مبلغًا لا بأس به مِن المتَّفَق عليه مُسبَقًا، ويسأل: هل يجوز له أَخْذُ هذا المبلغ الذي تم خصمُه بعد تَعَبٍ ومجاهَدَةٍ مع صاحب المعرض دون إخبار الموكِّل بما جَرَى؟


سائل يقول: حدث نزاع بين الزوج ووالد الزوجة، وأراد والد الزوجة أخذ منقولات الزوجة بدعوى أنه وليّ مال عليها، والزوجة تعارض والدها؛ لأنها في وئام مع زوجها؛ فهل لوالدها الحقّ في أخذ هذه المنقولات؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 مارس 2026 م
الفجر
4 :38
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 3
العشاء
7 :20