الهيئة الصحيحة للمسافة بين القدمين في الصلاة

تاريخ الفتوى: 12 يونيو 1988 م
رقم الفتوى: 6111
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
الهيئة الصحيحة للمسافة بين القدمين في الصلاة

ما مقدار المباعدة بين القدمين أثناء الوقوف في الصلاة؟ وما حكم الصلاة إذا وقف المصلي والمسافة التي بين قدميه أكثر من أربعة قراريط أو شبر أثناء الصلاة؟

من سُنن الصلاة تفريجُ القدمين بحيث لا يُقْرَن بينهما ولا يُوَسَّع إلا بعذر؛ كسِمَنٍ ونحوه، وقد اختلف في تقديره في المذاهب:

الحنفية قدَّروا التفريج بينهما بقدر أربعة أصابع، فإن زاد أو نقص كره.

والشافعية قدَّروا التفريجَ بينهما بقدر شبرٍ؛ فيُكْرَه أن يقرَن بينهما أو يوسَّع أكثر من ذلك.

والمالكية قالوا: تفريجُ القدمين مندوبٌ لا سنة، وقالوا: المندوبُ هو أن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمّهما ولا يوسعّهما كثيرًا حتى يتفاحش عرفًا. ووافقهم الحنابلة على هذا التقرير، إلَّا أنَّه لا فرق عند الحنابلة بين تسميته مندوبًا أو سنة.

هذه هي آراء الفقهاء في تفريج القدمين، وهي عندهم سنة على اختلافٍ في تقديرها، على أنَّه يجوزُ للمسلم أن يُقْرِن بينهما أو يوسِّع لعذر من الأعذار؛ كالسمن مثلًا، وهي سنةٌ كما مرّ، والسنة يثاب المرء على فعلها ولا يعاقب بتركها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

 

كيف نعرف جواب الاستخارة؟


ما حكم الشك في عدد ركعات الصلاة وسجود السهو لذلك؟ فأنا كنت أصلِّي فوقع عندي شكٌّ في عدد الركعات؛ فلا أدري أصليت أربعًا أم ثلاثًا؛ فما الحكم؟ وماذا أفعل؟


 ما حكم سنة الجمعة القبلية؟


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


ما حكم الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت لصلاتهما؟ فأنا أحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يؤذّن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت يكون وقت المغرب متسعًا ويسمح بأداء الفريضتين؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟


ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ حيث يوجد بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شؤونه يمنعون قنوت الفجر؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49