المراد بالطاعة في قوله تعالى: ﴿وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا﴾

تاريخ الفتوى: 16 يناير 2022 م
رقم الفتوى: 6157
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذكر
المراد بالطاعة في قوله تعالى: ﴿وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا﴾

ما المراد بالطاعة في قوله تعالى: ﴿وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا﴾ [البقرة: 285]؟

امتدح الله تعالى المسلمين بأنهم أمة الطاعة الذين استجابوا لله تعالى ورسوله؛ فأتمروا بما أُمِروا به، وانتهوا عما نُهُوا عنه؛ فقال تعالى في سياق المدح لهم المقتضي لدوام الامتثال: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ [البقرة: 285].

قال الإمام ابن عطية في "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (1/ 392، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا﴾ مدحٌ يقتضي الحضَّ على هذه المقالة، وأن يكون المؤمن يمتثلها غابر الدهر، والطاعة: قبول الأوامر] اهـ.

فالمراد بالطاعة في هذه الآية: هي فعل ما افترضه الله تعالى من الفروض، والكفّ عمّا نهى عنه من النواهي؛ فيحرم على المسلم ترك ما افترضه الله تعالى عليه دون عذرٍ أو ضرورةٍ؛ لما في ذلك من معصية الله تعالى المُوجِبة لغضبة وعقابه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يحدث أحيانًا أن يقرأ القارئ لكتاب الله بصوت مرتفع كما هي العادة، ثم يقرأ بعض الآي في سره، ثم يرفع الصوت ويجهر به في الآيات التي تليها، وقد يحدث أن يتلو القارئ بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم. فهل يوجد في مثل هذه الحالات من حرج؟


ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟


ما عدد ركعات صلاة التراويح؟ وهل قراءة القرآن أفضل بين كل أربع ركعات في فترة الاستراحة أو المديح والإنشاد أفضل؟


هل يجوزُ وضْعُ المصاحفِ القديمة وكذلك الكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق (مفرمة) وإعادة تصنيعها مرة أخرى؟


ما مدى صحة ما يقال من أن دعوة أربعين غريبًا مجابة؟


ما المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ»؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49