حكم أخذ حقن الأمصال واللقاحات للأمراض المختلفة أثناء الصيام

تاريخ الفتوى: 08 مارس 1927 م
رقم الفتوى: 6218
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: الصوم
حكم أخذ حقن الأمصال واللقاحات للأمراض المختلفة أثناء الصيام

ما حكم أخذ حقن الأمصال واللقاحات للأمراض المختلفة أثناء الصيام؟ كأخذ الحُقن التي تحتوى على الأمصال ومضادات الحمى وغيرها من الأمراض في شهر رمضان المبارك.

نفيد أنَّ الاحتقان تحت جلد ظاهر الجسم بالحقنة المعروفة بالإبر إنْ حصل في حال الصيام لا يتسبَّب عنه فِطْرُ الصائم، ومنها اللقاحات والأمصال؛ يَدُلُّ لذلك ما صَرَّحَ به في "متن التنوير وشرحه الدر المختار" (ص: 145، ط. دار الكتب العلمية): [أنه لو ادَّهَن الشخص أو اكتَحَلَ لا يفطر، ولو وجد طَعْمَهُ في حَلْقِهِ] اهـ.

والاحتقان المُتَعَارَفُ بالإبرة تحت الجِلْدِ من غير منفذٍ من المنافذ المعتادة مِثْلُ ذلك في أنَّه لا يفطر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الواجب شرعًا على من احتال على الجماع في نهار رمضان بالفطر قبله؟ فهناك رجلٌ سَوَّلَت له نفسُه وهواهُ أن يجامِع زوجته في نهار رمضان، فاحتال لذلك بأن أفطر بتناول شيءٍ مِن الطعام أولًا بدون عذرٍ ثُم جامَعَها، فما الواجب عليه شرعًا؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟ فقد سمعت في أحد البرامج أن زكاة الفطر يمكن أن تخرج مالًا، وكان معي صديقي فاعترض على ذلك وقال: إنها  لا بد أن تخرج حبوبًا كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ما قاله صحيح؟ وهل أحد من الفقهاء أجاز إخراجها مالا؟ أو أن الفقهاء كلهم يرون عدم جواز إخراجها مالا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.



أرجو التكرم بإعطائي فتوى عن حكم الصيام في دول الشمال الإسكندنافية؛ حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين، وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى 24 ساعة لا تغرب فيها الشمس مطلقًا.


ما الذي يجب على المسلم المريض في حالة عدم القدرة على الصيام في رمضان؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن صيام سيدنا داود عليه السلام أحب الصيام إلى الله عز و وجل. فهل هناك ضوابط وضعها العلماء لأفضلية صيام سيدنا داود على غيره من صيام التطوع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28