ما حكم صيام تارك الصلاة؟ وهو الذي يصوم ولا يصلي؟ وهل يؤثر تركه الصلاة على صيامه؟
من المعلوم أنَّه يجب على كلِّ مسلم أنْ يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه؛ حتى يصلَ إلى تمام الرضا من الله، والرحمة منه، وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممَّن يؤدي بعضها ويترك البعض الآخر، وتكون صلته بالله أوثق، إلا أنَّه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها والفرائض التي يتهاون في أدائها، فلكلٍّ ثوابه ولكلٍّ عقابه.
فمَنْ صام ولم يُصَلِّ سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه؛ كما أنَّ عليه وزر ترك الصلاة، يلقى جزاءه عند الله.
وممَّا لا شك فيه أنَّ ثواب الصائم المُؤَدِّي لجميع الفرائض، والمُلْتَزِم لحدود الله أفضلُ من ثواب غيره وهو أمر بدهي.
فالأول: يُسْقِطُ الفروض، ويرجى له الثواب الأوفى؛ لحسن صلته بالله.
والثاني: لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض، وليس له ثواب آخر إلا مَن رحم الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه؛ فيكون تَفَضُّلًا منه، ومِنَّة لا أجرًا ولا جزاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الفتح على الإمام فى الصلاة؛ فأنا كنت أصلي بالناس إمامًا وبعد قراءة الفاتحة وأثناء قراءتي للسورة سقطت مني كلمةٌ سهوًا. فهل يجب على المأمومِ الفتحُ على الإمام، أو لا؟ وإذا كان يجب فمتى يكون الفتحُ وما كيفيَّتُه؟
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟ حيث ورد سؤال يقول صاحبه أنا رجلٌ كبيرٌ في السن وأعمل بائعًا في محل بالأجرة اليومية، وقد نصحني الأطباء بعدم صيام شهر رمضان لتضرُّر صحتي به، وكنت أُخرِج الفدية في كل عام، إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا قلَّ دخلي المادي بحيث أصبح من الصعب عليَّ إخراجُ الفدية بعدد أيام شهر رمضان، فهل يجب عليَّ إخراجُها رغم تعثر حالتي المادية بسبب ما نمرُّ به من ظروف؟
ما حكم تقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان؟
قمت بالطهارة من الجنابة بالاغتسال ولم أقم بالوضوء، وحضرت في صلاة جنازة، فهل الصلاة صحيحة وهل هذه الطهارة تعتبر وضوءًا؟
ما حكم استعمال الحقنة الشرجية أثناء الصيام؛ حيث يعاني بعض الناس من إمساكٍ مزمن أو غيره من الأمراض؛ مما يضطرهم إلى استعمالها في نهار رمضان؟
ما حكم المسح على الجورب الأعلى بعد المسح على الجورب الأسفل؟ فأنا توضأتُ ولبستُ جَوْرَبَيْن، ثم انتقض وضوئي، فتوضأتُ ومسحتُ عليهما، ثم لبست جَوْرَبَيْن آخَرَين فوقهما قبل أن ينتقض وضوئي مرة أخرى، فهل يجوز المسح عليهما، أو عليَّ نزعُهما والمسحُ على الجَوْرَبَيْن الأَوَّلَيْن؟