ما حكم مباشرة الأعمال في نهار رمضان؟ وكيف يكون الحكم عند تعارضها مع الصيام من حيث المشقة؟
إنَّ صوم شهر رمضان فرضٌ على كلِّ بالغ عاقل من المسلمين والمسلمات؛ قال تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ﴾ [البقرة: 185]، وهذا الصوم لا يستتبع تعطيل العمل أو إهماله، فالمسلمون منذ فرض الصوم عليهم يعملون وهم صائمون، بل كانوا يحاربون وهم صائمون.
ولأهمية العمل في الإسلام أُبِيح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة المضطرين لمزاولتها نهارًا ولا مَوْرِدَ لهم سواها، وتعرَّضوا بسبب الصوم مع العمل لمظنَّة حصول المرض أو الضعف الـمُعْجِز عن مباشرة العمل الذي يحصِّل منه العامل قُوتَه ومَنْ تلزمه نفقته، ومن ثَمَّ كان العمل عبادة؛ كالصوم، وإذا تعذَّر العمل مع الصوم وجب تقديمُ العمل باعتباره وسيلةً لحفظ الحياة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اشتراط النية في صيام التطوع؟ وما هو وقتها؟ فقد كان لدي عمل مهم، وانتهيت منه بعد آذان العصر، ولانشغالي في هذا العمل لم أتناول شيئًا، فأردت أن أصوم هذا اليوم تطوعًا؛ فهل تشترط النية لذلك؟ وهل تصح إذا نويت الصيام بعد العصر؟
ما حكم صوم المرأة الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟
ما حكم عدم التتابع في صيام كفارة اليمين؟ فقد وجبت على رجل كفارة يمين، ولم يتمكن من الإطعام والكسوة لعدم القدرة، ويريد صيام ثلاثة أيام، فهل يجزئه أن يصومها متفرقة، أو يجب عليه التتابع؟
ما حكم المضمضة والاستنشاق، وذوق الطعام، وخروج القيء، والدم الخارج من الفم أو الأنف حال الصيام؟
ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ فلقد تعودنا على صيام أيام من شهر رجب وشعبان من مدة طويلة، ولكن حضر إمام أفتى بعدم جواز هذا الصيام بحجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام؛ أي إنها ليست سنَّة، وقال: إن من لم يصم تطوعًّا خلال أيام السنة فلا يجوز له صيام أيام من رجب وشعبان.
ما هي مذاهب العلماء في أركان الصيام؟