حكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة

تاريخ الفتوى: 11 ديسمبر 1982 م
رقم الفتوى: 5973
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الصوم
حكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة

ماحكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة؟ وماذا يفعل الشخص الذي لا يستطيع الصيام ولا يقدر عليه؟

نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برأه -شفاءه- بإخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضي عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه. هذا إذا كان المريض يرجى برؤه.

أما إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى برؤه، ويعجز منه المريض عن الصوم ففي هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفاني، ويباح له الفطر ويجب عليه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة، فإن برئ في أي وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التي أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته، ولا تعتبر الفدية في هذه الحالة مجزئة ولو كان قد أخرجها؛ لأن شرط إجزائها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟


هل يجب في الصوم المتتابع تجديد النية في كلِّ يومٍ، أو تَكْفِي نية واحدة للصوم كله؟


ما الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب وضع الحمل؟ فنحن نرجو منكم بيان ما يلزم المرأة إذا أفطرت في شهر رمضان بسبب وضع الحمل؛ حيث وضعت امرأة في أول شهر رمضان، وأفطرت أيام الشهر كله، وأخبرها إمام مسجد أن تخرج فدية عن كل يوم أفطرته بواقع مسكين عن كل يوم، وقد فعلت ذلك.


ما الحكمة من النهي عن صيام يوم الشك؟


ما ثواب من شرعت في صيام عاشوراء ثم نزل عليها دم الحيض؟ فقد اعتادت امرأة صيام عاشوراء ابتغاء الأجر والمثوبة، إلا أن دم الحيض قد داهمَها هذا العام أثناء صيامها، فأفطرت، فهل تُثاب على صيامها وهي لم تُتمه لعارض الحيض؟


ما معنى تبييت النية في الصيام؟ وما كيفيتها الصحيحة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20