ما حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد لمَن يقدر على فعلها؟ وهل يأثم بذلك؟
العقيقةُ سنةٌ مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليها، يُثابُ فاعلها، ولا يأثم تاركها دون عذر، لكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.
العقيقةُ من السنن المؤكدة التي ينبغي للمسلم أنْ يحرص على فعلها وإن كان مُعْسرًا، فإن كان مستطيعًا موسرًا فالسنة في حقه آكد؛ فإنْ فعل فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع هَدْيَهُ، وسار على نهجه واقتفى أثره، ونال محبته وشُمِلَ بشفاعته؛ فاستحقَّ بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكان ذلك سببًا من أسباب سعة رزقه، وأخلف الله عليه في ماله ومآله.
فعن أَنس بن مالِكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ». أخرجه الترمذي في "جامعه" وحسنه، والمَرْوَزِي في "تعظيم قدرة الصلاة"، والطبراني في "الأوسط" وابن شاهين في "الترغيب"، وابن بطة في "الإبانة"، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة".
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 460، ط. مكتبة القاهرة): [قال -أي الإمام أحمد-: إذا لم يكن عنده ما يعقّ فاستقرض؛ رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة.
قال ابن المنذر: صدق أحمد؛ إحياءُ السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها، ولأنَّها ذبيحةٌ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها؛ فكانت أولى؛ كالوليمة والأضحية] اهـ.
وإن لم يفعلها وهو مستطيعٌ موسرٌ لا يكون آثمًا، ولكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.
وبناءً على ذلك: فالعقيقةُ سنةٌ مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليها، يُثابُ فاعلها، ولا يأثم تاركها دون عذر، لكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد لمَن يقدر على فعلها؟ وهل يأثم بذلك؟
ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ حيث اعتاد والدي كل عام في عيد الأضحى أن يهدي جارنا غير المسلم شيئًا من لحم الأضحية، وظل على ذلك إلى وقتنا الحالي، ثم اعترض عليه بعض الناس بعدم جواز إطعام غير المسلمين من الأضحية. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
ما السُّنَنُ التي يستحب للمُضحِّي أن يفعلها عند الأضحية؟
هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحةً للدول التي تأكلها جائز؟
وُجِدَ حيوان مأكول اللحم حصل له طارئ يقضي على حياته بعد لحظات، ولا يوجد سكين، فضرب شخصٌ الحيوانَ بفأسٍ في محل الذبح وقطع بضربته المأمورَ بقطعه حتى أراق دم الحيوان. فهل يحل أكل هذا الحيوان على المذاهب الأربعة؟
ما حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي؟ فرجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟