هل يجوز أخذ المال مقابل الإجارة على تعليم بعض العبادات أو القيام بها كإمامة الناس في الصلاة ونحو ذلك؟
أجاز الفقهاء أخذ المال على الاستئجار على أَدَاء بعض العبادات؛ كتعليمٍ وإمامةِ صلاةٍ، وغير ذلك مما هو من سبيل فروض الكفايات؛ يقول الإمام ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/ 524، ط. دار الكتب العلمية): [قوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ وهم الذين يقدمون لتحصيلها، ويوكّلون على جمعها؛ وهذا يدل على مسألة بديعة، وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه. ومن ذلك الإمامة؛ فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فإنَّ تَقَدُّم بعضهم بهم من فروض الكفاية، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها. وهذا أصل الباب، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: «ما تَرَكْتُ بعد نفقة عيالي ومَئُونَة عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ»، والدليل على أنها أجرة: أن الله سبحانه أملكها له وإن كان غنيًّا، وليس له وصف يأخذ به منها سوى الخدمة في جمعها] اهـ.
فقرروا أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلوم، وتعليم العبادات، بل وأداء هذه العبادات أيضًا؛ يقول العلامة ابن قدامة في "المغني" (3/ 224): [وفي الاستئجار على الحج، والأذان، وتعليم القرآن والفقه، ونحوه، مما يتعدَّى نفعه، ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة، روايتان؛ إحداهما: لا يجوز. وهو مذهب أبي حنيفة، وإسحاق. والأخرى: يجوز. وهو مذهب مالك، والشافعي، وابن المنذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أحقّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ الله» رواه البخاري. وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجُعل على الرقية بكتاب الله، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصَوَّبهم فيه؛ ولأنه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه؛ كبناء المساجد والقناطر.. وإن قلنا: يجوز الاستئجار على الحج جاز أن يقع الدفع إلى النائب من غير استئجار، فيكون الحكم فيه على ما مضى. وإن استأجره ليحج عنه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الإجارة؛ من معرفة الأجرة، وعقد الإجارة، وما يأخذه أجرة له يملكه، ويباح له التصرف فيه] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: يوجد بعض الناس يحرمون تعظيم الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية بزعم أن في ذلك تعظيمًا لغير الله وهو مُحَرَّم، أو أنَّ ذلك شركٌ بالله تعالى؛ فكيف نرد على مَن يقول هذا الكلام؟
ما حكم ضمان ما يُتلفه الحيوان؟ فقد كان للسائل حمار مربوط بالحقل، فمر أحد المارة وهو يركب حمارًا آخر، فصاح عند مروره بحمار السائل، وإن حمار السائل حينئذ قطع الحبل المقيد به وانفلت وجرى وراء الحمار الآخر واشتبك معه، وسقط الراكب من على دابته وكسرت ساقه اليسرى، وادعى أن حمار السائل رفسه في ساقه فكسرها، وقد طالب المصاب السائل بتعويض عن إصابته. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذه الواقعة.
يقول السائل: أنا مسلم وأحافظ على الفرائض والشعائر، لكني أعمل في مجالٍ متخصص يستغرق وقتي، ولا أتمكن من دراسة علوم الدين، فقال لي بعض الناس: إن هناك من يرى أن ذلك يُعدُّ من الإعراض عن دين الله ومن نواقض الإسلام. فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو منكم البيان.
هل يضمن المؤتمن إذا تعرض للسرقة؟ حيث يقول السائل: إن من بين جهاز بنته حُلي ذهب، وقد كسرت منه قطعة، وقد أخذ القطعة المكسورة خال الخاطب لإصلاحها، وكنت معه وقد وضعها في جيبه الخارجي لجلبابه، وقد نبهت عليه بأن هذا المكان غير أمين وعرضة للسرقة، ولكنه لم يغير مكانها، وأنه تركه لبعض الوقت، ولما رجع أخبره خال الخاطب أن قطعة الذهب قد سُرقت منه. وطلب السائل بيان من الذي يضمن قيمة هذه القطعة الذهبية المكسورة: هل الخاطب، أم والد الخاطب، أم من سُرقت منه نتيجة إهماله؟
ما مدى شرعية احتساب عوض تأخير بنسبة عائد المرابحة وليس بمقدار الضرر الفعلي، واحتساب عوض تأخير على عوض التأخير الأصلي وإضافته لأصل المرابحة، وكذلك احتساب عمولات غير منضبطة ولا تدخل في تكلفة المرابحة وإضافة هذه العمولات إلى أصل المرابحة واحتساب عوض تأخير عليها مع عدم وجود اتفاق وتراضٍ بشأن هذه العمولات ولا مطالبة بسدادها.
يقول السائل إنه أخذ من مال شخص دون إذنه، ويريد أن يتوب، فهل يجزئه أن يصوم ويهب ثواب الصوم لصاحب المال، أم لا بد من الأداء؟