ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟
أجاز الفقهاء حمل الصبي وهو مُحدِثٌ للمصحف أو اللوح للحفظ.
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق"(1/ 58، ط. المطبعة الأميرية): [وكره بعضُ أصحابنا دفع المصحف واللوح الذي كُتِبَ فيه القرآن إلى الصبيان، ولم ير بعضهم به بأسًا وهو الصحيح؛ لأنَّ في تكليفهم بالوضوء حرجًا بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن؛ فيرخص للضرورة] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 96): [ولا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان مُحْدِثًا ولو حَدَثًا أكبر كما في "فتاوى النووي"؛ لحاجة علمه ومشقة استمراره متطهرا، بل يُندَب. وقضية كلامهم: أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة] اهـ.
كما أجاز المالكية للحائض مسَّ المصحف لغرض التعليم أو التعلُّم.
قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 174، ط. دار الفكر) أثناء تعداد الأمور التي تحرم على الحائض: [(قوله: ومس مصحف) أي ما لم تكن معلمة أو متعلمة، وإلا جاز مسها له] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟
ما حكم المسح على الجورب الشفاف؟ فأنا ألاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته. فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟
ما حكم المديح والابتهالات النبوية، وما مدى مشروعيتهما.
ما حكم قراءة القرآن بطريقة برايل أثناء الصلاة وتحريك اليد؟ فأنا من ذوي الإعاقة البصرية، وأرغب في قراءة القرآن الكريم من المصحف المكتوب بطريقة برايل أثناء صلاتي فرضًا ونفلًا؛ رغبةً في ضبط التلاوة وطول القيام، وهو ما يتطلب حركةً مستمرةً لليدين والأنامل للأسطر والكلمات أثناء القراءة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
السائل يعاني من سلس بول عقب التبول يستمر من نصف ساعة إلى ساعة، كما يعاني من نزول مذي أو وَدي بعد ساعة أو ساعتين من تمام الوضوء والصلاة.
ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: "نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ"؛ فما الحكمة من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟