حكم إذاعة صلاة التراويح من المساجد بصوت مرتفع

تاريخ الفتوى: 01 فبراير 1999 م
رقم الفتوى: 6378
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم إذاعة صلاة التراويح من المساجد بصوت مرتفع

ما حكم إذاعة صلاة التراويح من المساجد بصوت مرتفع وبسماعات خارج المسجد بأصوات مرتفعة ممَّا يُؤثّر على المرضى وكبار السن؟

إنَّ صلاة التراويح من السنن التي إذا واظب عليها المسلم ازداد أجرُهُ عند الله؛ فهي من السنن التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تُصَلّى فُرَادى، وعلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جَمَعَ الناس عليها في المسجد. إلا أنَّه فيما يتَّصل بالسماعات فإنَّ القاعدة الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار"، وأنَّه يجب على المُصَلّي أن تكون صلاتُهُ خالصة لله فقط، ويُكْرَه ارتفاعُ الصوت من غير ضرورة في الصلاة؛ وذلك امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110].

وعلى هذا: فإنَّ الصلاة إذا تسبَّبت في ضرر لارتفاع الصوت مثلًا فالصلاةُ صحيحةٌ وعليه إثم الإضرار. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في سماع الأغاني والموسيقى؟ 


ما حكم قضاء الحاجة في الماء المستعمل للشرب والطهارة؟ فقد سئل بخطاب مصلحة الصحة بما صورته: قد ثبت علميًّا أن مرض البلهارسيا "البول الدموي"، والإنكيلستوما "الرهقان"، وغيرهما، تنقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول أو غائط مريض، وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس، وتصيب خلقًا كثيرين، ويصبح المرضى بها عديمي القوى، نحال الجسم هم وذووهم لا يقوون على عمل لهم ولا للهيئة الاجتماعية، وفي الحقيقة يصبحون عالة على ذويهم؛ لعدم مقدرتهم على العمل، وهذه الأمراض منتشرة انتشارًا عظيمًا بأنحاء القطر المصري؛ لهذا كان من أهم واجبات مصلحة الصحة العمل على استئصال شأفتها، وإيقاف انتقال عدواها، ولا يكون ذلك إلا بمنع الأهالي عن التبول والتغوط في المياه التي تستعمل للشرب والاستحمام، فإذا تحقق علميًّا هذا الضرر كما قدمنا، فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط في المياه المذكورة أو بالقرب منها؟ ولذلك نلتمس من فضيلتكم إصدار فتوى ببيان حكم الدين الحنيف لنشرها على الناس، مبينًا فيها حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط في المياه المستعملة للشرب وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير، مع ذكر الأحاديث النبوية الخاصة بذلك.


السؤال عن مسجدين متلاصقين بكل منهما ضريح: أحدهما لسيدي محمد العدوي، والآخر لسيدي محمد بدر الدين، ونصلي الجمعة بينهما بالتناوب منذ خمسينيات القرن الماضي، كما يحدث تشويش في الصلوات الجهرية، ويريد أحد الأشخاص بناء مسجدٍ كبيرٍ مكانهما على نفقته، ويشترط لذلك إزالة الضريحين ونقل رفاتهما إلى مدافن القرية، ويوافق بعض الإخوة على ذلك أخذًا بقول من يحرم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة. فما حكم الشرع في ذلك؟


يقول السائل: نرجو منكم توضيحًا ونصيحة شرعية لمن يقوم بإطالة الجلوس عند زيارته غيره بما يؤدي إلى الحرج والأذى بأصحاب البيت؟


 ما حكم الشرع في قبول الهدية؟ وهل يُعدُّ ذلك واجبًا؟



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 مارس 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :20