ما حكم التكبير في العيدين بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة على الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته؟
إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح كل خير للأمة، سبب للهداية، ولِمعرفة طريق الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك أمر الحق سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الكريم وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، نزلت هذه الآية على أنَّ الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادرٌ من الله للأمة الإسلامية، ولم يُحدَّد وقتٌ معين لها، فهي على سبيل الإطلاق.
وعلى ذلك فهي واجبة على المسلم في كل وقت وحين متى سمع اسمه صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أنَّه يجب أن يكون ذلك في صلاة العيدين؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سنَّ العيدين الأضحى والفطر.
وأما كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم: فكما ورد في السنة أنَّه كان يُعَلّم أصحابه الصلاة عليه، فقال عندما نزلت الآية: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» متفق عليه.
فالصلاة بهذه الصيغة لا شيء فيها وهو دعاء، ومن حق الشخص أن يدعو بما تطيب به نفسه. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما المعنى وراء المثل الوارد في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: 26]؟ وما هو الرَّمزُ فيها؟
ما حكم الصلاة في النِّعال؟ فإن بعض الأشخاص يُصِرُّون على دخول المسجد المفروش بالسجاد والصلاةِ عليه بالنِّعال، بدعوى أن ذلك مِن السُّنَّة، مما يؤدِّي إلى تلويث المسجد بالقاذورات الموجودة أسفَلَ النِّعال.
ما حكم قراءة الفاتحة وهِبَة ثوابها للمتوفى؟
ما حكم الدعاء داخل الصلاة بقضاء حاجة من حوائج الدنيا، وهل تبطل الصلاة بذلك؟
ما حكم صلاة ركعتين جماعة بالمسجد بعد صلاة العشاء تذكيرًا بسنة قيام الليل وتحفيزًا على أدائها في البيوت؟
ما حكم الإشارة بأصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة
سائل يقول: هناك من يزعم أنه لا يجوز تحريك أصبع السبابة أثناء التشهد في الصلاة، فهل هذا صحيح؟