ما حكم نسيان الإمام التكبيرات في صلاة العيد وسجوده للسهو؟ حيث صلى بنا الإمام صلاة عيد الفطر ونسي أن يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام السبع التكبيرات، وسجد للسهو، وبعد أن سلم قال أحد المصلين: نعيد الصلاة، وقال آخر: لا سجود سهو في صلاة السنة، وقال ثالث: هذه الصلاة صحيحة. فما هو الرأي الصحيح في هذه المسألة؟
صلاة الإمام صحيحةٌ وسجوده للسهو عن التكبيرات السبع في الركعة الأولى صحيحٌ على مذهب أبي حنيفة ومالك، كما أنَّ سجود السهو مُوجِبه نقص في الصلاة أو زيادة فيها سهوًا سواء كانت صلاة فرض أو سنة، ويجب على كلّ مسلم أن لا يُفْتِي بدون علم، كما يجب على المسلمين عامة أن يتَّحدوا فيما بينهم ولا يطرقوا أبواب الخلاف؛ لأنّ التنازع والاختلاف فيه ضعف للأمة وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ [الأنفال: 46].
والإسلام دينُ يسرٍ ورحمة ويدعو إلى الاتحاد والتعاون؛ قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عن السؤال.
صلاة العيد ركعتان يُسَنُّ فيهما أن يُكبّر المُصَلّي قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا". رواه أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "سننه".
والتكبير في صلاة العيدين سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا؛ قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 284، ط. مكتبة القاهرة): [ولا أعلم في ذلك خلافًا] اهـ.
وبالنسبة لسجود السهو فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إذا ترك الإمام أو المنفرد التكبير في صلاة العيدين سهوًا فلا يسجد للسهو، وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو. "نيل الأوطار للشوكاني" (3 /357، ط. دار الحديث).
وفي واقعة السؤال: فإنّ صلاة الإمام صحيحةٌ وسجوده للسهو عن التكبيرات السبع في الركعة الأولى صحيحٌ على مذهب أبي حنيفة ومالك، كما أنَّ سجود السهو مُوجِبه نقص في الصلاة أو زيادة فيها سهوًا سواء كانت صلاة فرض أو سنة، ويجب على كلّ مسلم أن لا يُفْتِي بدون علم، كما يجب على المسلمين عامة أن يتَّحدوا فيما بينهم ولا يطرقوا أبواب الخلاف؛ لأنّ التنازع والاختلاف فيه ضعف للأمة وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ [الأنفال: 46].
والإسلام دينُ يسرٍ ورحمة ويدعو إلى الاتحاد والتعاون؛ قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟
نرجو منكم بيان مفهوم العبادة في الإسلام وهل تقتصر على الصلاة ونحوها أو أنها تشمل العمل والسعي لطلب الرزق.
ما حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة عند الحنفية؛ علمًا بأن والدي ووالدتي -اللذين درسا الإسلام في روسيا في أيام ما قبل الثورة حيث كان التعليم الإسلامي في روسيا يتمتع بجودة عالية- لم يُصَلُّوها على هذه الصفة، وظل الوضع كذلك حتى أصبحت صبيًّا وصرنا نصليها نحن الثلاثة (أنا وأبي وأمي). فقد بيَّن لي أبي أن صلاة الجماعة تستلزم وجود رجُلين حتى وإن كان أحدهما صبيًّا. أرجو الإجابة مدعومة بالدلائل وذكر المصادر وشكرًا.
سائل يسأل عن كيفية وقوف المأموم مع الإمام إذا كان المأموم فردًا واحدًا، وهل يقف إلى جوار الإمام أو عن يمينه أو عن يساره؟
طلب السيد وكيل وزارة الخارجية بيان حكم الصلاة في الخلاء مع وجود مساجد بناء على طلب أحد مسلمي مدينة جوهانسبرج.
ما الحكم الشرعي في إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن، ويخطىء فيها وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؟