حرمة التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء

تاريخ الفتوى: 20 يناير 2014 م
رقم الفتوى: 6261
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الجنائز
حرمة التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء

ما حكم التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء؟ حيث يوجد عندنا في القرية مسجد قديم في مقدمته ضريح؛ فأراد أهل القرية هدمه وتوسعة المسجد، وأثناء عملية الهدم وجدنا بالضريح عظامًا لصاحبه؛ فقمنا بتكفينها ودفنها في مقبرة ولي آخر؛ فلما تمَّ الانتهاء من بناء وتوسعة المسجد، قال بعضنا: لابدَّ من بناء مقبرة داخل المسجد والنبش عن هذه العظام وإعادتها إلى هذه المقبرة في المسجد مرة أخرى؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

ما فعلتموه أولًا منْ نقل رُفَات الولي إلى مَقْبَرَة وليٍّ آخر لم يكن صوابًا؛ إذْ منَ المقرر شرعًا أنَّ مكان القبر إمَّا أنْ يكون مملوكًا لصاحبه قبل موته، أو موقوفًا عليه بعده؛ وشرط الواقف كنصِّ الشارع؛ فلا يجوز أنْ يُتَّخَذَ هذا المكان لأيّ غرض آخر، وقد حرَّم الإسلامُ انتهاكَ حرمة الأموات؛ فلا يجوز التعرض لقبورهم بالنبش؛ لأنَّ حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا؛ فإذا كان صاحب القبر مِنْ أولياء الله تعالى الصالحين فإنَّ الاعتداء عليه بنبش قبره أو إزالته تكون أشدّ حرمة وأعظم جُرْمًا؛ فإنَّ إكرام أولياء الله تعالى ومعرفة حقهم أحياءً وأمواتًا مِنْ أقرب القربات، وأرجى الطاعات قبولًا عند رب البريات، وقبورهم روضات من رياض الجنة؛ ويجب على المسلمين أنْ يأخذوا على يد مَن تُسوِّلُ له نفسه انتهاكَ حرمة الأموات، وبخاصة أولياء الله الصالحين مِن أهل البيت وغيرهم؛ فإنَّهم موضع نظر الله تعالى، ومَن نالهم بسوءٍ أو أذى فقد تعرض لحرب الله عز وجل؛ كما جاء في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَد آذَنتُهُ بالحَرْبِ» رواه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وبناءً على ذلك: فإنَّ إزالة الأضرحة أو نقل رفاتها إلى أماكن أخرى -تحت أي دعوى منْ توسعة مسجد أو دار مناسبات أو غير ذلك- هو أمر مُحَرَّمٌ شرعًا؛ لما فيه منَ الاعتداء السافر على حرمة الأموات، وسوء الأدب مع أولياء الله الصالحين، وهم الذين توعَّد الله مَنْ آذاهم بأنَّه قد آذنهم بالحرب، وقد أُمِرنا بتوقيرهم وإجلالهم أحياءً وأمواتًا، ولا يجوز التوصّل إلى فعل الخير بالباطل.

غير أنَّ نبش رُفات الولي مرة أخرى لإرجاعه إلى مكانه فيه تَعَدٍّ جديدٌ على حرمته، ولذلك يُفتَى بمنعه؛ حتى لا تُمتَهَن حرماتُ الموتى وتُجعَل أجسادهم ملعبًا لكل مَنْ يريد نقلها؛ فقد تقرَّر في قواعد الفقه أنَّ "الضرر لا يُزال بضرر مثله"، كما أنَّ مفسدة نبشه مرة أخرى تربو على مصلحة إعادته إلى مكانه، ولا يخفى أنَّ "درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز دفن الذكور مع الإناث في مقبرة واحدة إذا دعت الضرورة لذلك، وكيف يتم دفن امرأة مع رجل قد مات قبلها في نفس المقبرة؟


يقول سائل: توجد مقابر مِلْك لمؤسسة، هذه المقابر قد امتلأت عن آخرها بما فيها العظَّامات بحوش المقابر بالأرض؛ وحيث إنَّ تعداد المؤسسة تعدّى ثلاثة آلاف مشترك. فما هي الحلول الشرعية في التعامل مع الموتى عند امتلاء القبور خاصة عند الضرورة؟ وهل يجوز عمل عَظَّامات فوق المقابر؟


ما حكم تغسيل وتكفين ودفن من اشتهرت بعمل السحر؟ فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا ما قام به بعض الأشخاص من منع دفن سيدة توفيت في مقابر المسلمين؛ بناءً على قولٍ صدر من أحدهم اعتبر فيه المتوفاة خارجةً عن الإسلام؛ لشهرتها بممارسة السحر وإلحاق الضرر بالناس، وزعموا أنَّها لا تُغسَّل ولا تكفن ولا يُصلى عليها. فما حكم ذلك؟ وهل تُعدُّ خارجةً عن الملة بمجرد هذه التهمة التي اشتهرت عنها؟


ما حكم خصم المصاريف التي دفعها الزوج لعلاج زوجته وجنازتها من تركتها؛ حيث تُوفّيت امرأة عن زوج وأولاد، ولما طالب الأولاد الزوج بميراثهم في أمِّهم قال: إنَّ له دينًا عليها نظير مصاريف علاج ومصاريف الجنازة.

فهل من حقّ زوج المتوفاة أن يحسب مصاريف علاجها ومصاريف الجنازة من التركة التي تركتها أو لا؟


هل يصح أن أصلي صلاة الجنازة على ميت قد صلى الناس عليه في المسجد؟ وهل نستطيع أن نكرر الصلاة عدة مرات؟


هل يجوز شرعًا فتح القبر بعد الدفن لتحويل المتوفى الذي تم دفنه إلى غير جهة القبلة إلى ناحية القبلة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يوليو 2026 م
الفجر
4 :22
الشروق
6 :5
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :27