استحقاق الزوجة للمهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها

تاريخ الفتوى: 09 نوفمبر 1988 م
رقم الفتوى: 6313
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الميراث
استحقاق الزوجة للمهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها

هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟

المقرَّر شرعًا أنَّ المهر يجب للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح شرعًا، ومن الأمور التي يتأكد فيها المهر جميعه -كلُّه- للزوجة: موتُ أحد الزوجين، ويعتبر دينًا في ذمة الزوج لا يَسْقُطُ عنه إلا بالأداء أو الإبراء.

وفي حادثة السؤال يُقَرّر السائل أنّ الزوج قد توفي بعد العقد وقبل الدخول؛ فبموته تأكّد المهر جميعه للزوجة، والذي يظهر من السؤال أنَّ الزوج قد قدَّم للزوجة حجرتين كمهر لها تَسَلَّمتهما، وقد حرَّر لها قائمة جهاز بذلك؛ وحيث كان الأمر كذلك فتكون هاتان الحجرتان ملكًا خالصًا للزوجة لا يشاركها فيهما أحدٌ من الورثة.

أمَّا بخصوص المعاش الذي تتقاضاه من الجهة التي كان يعمل بها الزوج فإنَّ المعاشات لها قوانين تنظمها، ويُرجع إلى الجهة المختصة في هذا الشأن. ومما ذُكِرَ يُعْلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 ما هي درجة القرابة بين زوجَي أختين شقيقتين؟


ما حكم شهادة الوكيل فيما هو موكل فيه؛ فشخص وكل آخر وخوَّله حق الخصومة عنه للحصول على نصيبه في تركةٍ ما.
فهل لهذا الوكيل أن يشهد بصحة دعوى موكله في القضية التي وُكِّل فيها؟ وما حكم هذه الشهادة؟ مع العلم بأنه أخفى على المحكمة أنه وكيلُ مَن شهد له، ومع العلم بأنه كان وكيلًا عمن شهد له وقت أداء الشهادة.


توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.


سائلة تقول: أنا حامل في الشهر الثاني، وقد قرَّر الأطباء أنَّ في استمرار الحمل خطرًا على صحتي، فما حكم الإجهاض في هذه الحالة؟


توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن ابن، وأولاد ابن: ابنين وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


 توفي رجل عن: زوجتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرتا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل منهما؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27