حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة

تاريخ الفتوى: 21 مارس 2012 م
رقم الفتوى: 6426
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة

ما حكم دفن النساء والرجال في عين واحدة؟

لا يُجمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدَّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها؛ بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز دفن النساء مع الرجال في عين واحدة عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما شروط بناء الفساقي من أجل الدفن فيها، وما حكم تجهيزها بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة، ووضع باب من الحديد عليها؟ وهل يجوز دفن النساء والرجال في عين واحدة؟


هل يجوز للرجال زيارة القبور يوم العيد بعد صلاة العيد؟ وما حكمه بالنسبة للنساء؟


من الذي يتحمل تكاليف إقامة العزاء؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، وأمها، وأختيها الشقيقتين. من الذي يقوم بتجهيزها وتكفينها إلى أن توضع في القبر؟ كذلك مصاريف الفراش، وخلافه أو بالأحرى ليلة المأتم، هل هو الزوج أو تحسب من التركة؟


أرجو توضيح شروط غسل الميت، وهل يجوز للرجل أن يقوم بتغسيل امرأة ليس زوجًا لها؟


هل يجوز تقبيل الميت؟


هل يجوز شرعًا فتح القبر بعد الدفن لتحويل المتوفى الذي تم دفنه إلى غير جهة القبلة إلى ناحية القبلة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28