نهى الله سبحانه وتعالى عن الهمز واللمز؛ كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾. فما المراد بهما؟
اللَّمْزُ والهَمْزُ هما بمعنى العيب والطعن، والهمزُ يكون بالفعلِ، واللمز يكون بالقول، وقد نهانا الله عز وجل عن أن يعيبَ بعضُنا البعض، وأن يطعنَ بعضُنا البعض؛ قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (7/ 376، ط. دار طيبة للنشر والتوزيع): [وقوله: ﴿وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾ [الحجرات: 11] أي: لا تلمزوا الناس. والهمَّاز اللَّمَّاز من الرجال مذمومٌ ملعونٌ؛ كما قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾ [الهمزة: 1]، فالهمز بالفعل واللَّمز بالقول، كما قال: ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ [القلم: 11]، أي: يحتقرُ الناس ويهمزهم طاعنًا عليهم، ويمشي بينهم بالنميمة وهي: اللَّمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا: ﴿وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾، كما قال: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾ [النساء: 29]، أي: لا يقتل بعضكم بعضًا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من يقوم بتصوير الأفعال الفاضحة المُخلّة بالحياء في الطريق العام ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل يختلف الحكم إن كان القصد من ذلك هو من باب إنكار المنكر؟
سائل يسأل عن المراد من قول الحق سبحانه: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾؟ ومَن هم أولي الأمر في الآية الكريمة؟
ما حكم قيام بعض الناس بشراء السلع المحتكرة من التاجر المحتكر دون حاجة لذلك، مما يساعد التجار على الاحتكار؟
ما ضرورة مراعاة الأمانة لحفظ مال صاحب العمل؟ فسائل يقول: أعمل في أحد المحلات، وأحد أبناء صاحب المحل يأخذ أموالًا بدون علم والده وأنا أعلم ذلك. فماذا عليَّ أن أفعل؟
ما حكم الشرع في نشر الفعل الفاضح وإشاعته بدعوى أنه من إنكار المنكر؟
ما حكم التبرك بآثار الصالحين، وهل هذا يجوز شرعًا؟