ماحكم ضمان البائع إذا تلفت السلعة عنده بعد تمام البيع؛فأنا اشتريت شاشة تلفزيونية من أحد المتاجر، ودفعت ثمنها، وبعد استلامها تركتها عند البائع لشراء حاجة من محل قريب والعودة سريعًا، وعند عودتي وجدتها مكسورة، وأخبر الشهودُ من الزبائن أنها سقطت من يد البائع رغمًا عنه أثناء حملها لوضعها في مكان آمن. وقد عرض عليَّ أن يتحمل الثمن أو جزءًا منه على اعتبار أنه كان مسؤولًا عن حفظها، وأنا رفضت ذلك.
وسؤالي: هل كان يجب على البائع أن يتحمّل شيئًا من ثمنها كما عرض عليَّ؟
لا ضمان على البائع في انكسار الشاشة المذكورة، وليس عليه تحمّل شيء من ثمنها ما دام لم يَتَعَدَّ ولم يُفَرّط في حفظها؛ وذلك لأنَّ يدَه عليها يدُ أمانة، ولا يضمن إلا بالتعدّي أو التفريط، وسقوط الشاشة من يد البائع كان رغمًا عنه، فإن اتفق البائع والمشتري بالتراضي على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما.
المحتويات
البيع في اللغة مصدر بَاعَ كذا بكذا، أي: دفع عوضًا وأخذ مُعَوَّضًا، وهو يقتضي بائعًا وهو المالك أو من يُنَزَّلُ منزلته، ومبتاعًا وهو الذي يَبْذُلُ الثمن، وَمَبِيعًا وهو المثمون وهو الذي يُبْذَلُ في مقابلته الثمن؛ كما قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 357، ط. دار الكتب المصرية).
والأصل في البيوع الإباحة؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والعموم يدلّ على الإباحة في الجملة والتفصيل ما لم يُخَصَّ بدليل.
قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الْجَائِزَيْ الأمر فيما تبايَعَا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصَفْنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] اهـ.
والمعاملات الجارية بين الناس يُرَاعَى فيها ابتداءً تحقُّقُ شروط العقود العامة؛ من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وانتفاء الغرر، وكذلك خلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي وصححه، والدارقطني والبيهقي في "السنن".
ما ذكره السائل من شراء شاشة تلفزيونية ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين شراء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:
- الأولى: عقد بيع صحيح تامّ مستوفي الأركان والشروط كما سبق بيانه، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حُقُّ التصرف فيه.
- والأخرى: وديعةٌ بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع؛ كما في "العناية شرح الهداية" للعلامة البابرتي الحنفي (8/ 485، ط. دار الفكر)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (6/ 108، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي الشافعي (6/ 324، ط. المكتب الإسلامي)، و"الإنصاف" للإمام المرداوي الحنبلي (6/ 316، ط. دار إحياء التراث).
عقد الوديعة جائز شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع:
- فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: 283]، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
-ومن السنة: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أخرجه أحمد في "مسنده"، وأبو داود والبيهقي في "السنن".
- والوديعة أمانةٌ من جملة الأمانات -كما قال الإمام القرافي في "الذخيرة" ونقل على ذلك الإجماع (9/ 105، ط. دار الغرب)، وحفظ الأمانة وأداؤها صفةٌ نَبَعَتْ من صاحب المقام الأعظم والجناب الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق في السنة القولية، وكذلك ما نُقل من السنة العملية؛ حيث اتفق الناس كافةً على صدقه وأمانته، وأقرّوا له بذلك حتى مَن كان يكفر به ويحرض عليه؛ فكانوا يحفظون الأمانات عنده، ويلقبونه بالصادق الأمين، رغم اختلافهم معه في أمر الدين، ويظهر ذلك عند هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، حينما استخلف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليؤدي الودائع إلى أهلها؛ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "وَأَمَرَ -تعني رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- عَلِيًّا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَكَّةَ حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، وذكره ابن الأثير في "الكامل في التاريخ" (1/ 695، ط. دار الكتاب العربي).
- وأجمع العلماء على جواز الإيداع والاستيداع؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (6/ 436، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع، والعبرة تقتضيها؛ فإنَّ بالناس إليها حاجة، ويتعذَّر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى مَن يحفظ لهم] اهـ.
وعقود الأمانات مندوبٌ إليها شرعًا؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَٱللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قد اشترط الفقهاء لصحة عقد الوديعة أركانًا؛ هي: العاقدان (الْمُودِع وَالْمُودَع)، والوديعة، والصيغة (الإيجاب والقبول)، أو ما يقوم مقامها عند جماعة من الفقهاء.
وصورتها: أن يقول له أودعتك هذا، فيقول الآخر: قبلت، أو ما يقوم مقام اللفظ مما يدلّ على الاستنابة في حفظ المال.
قال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (5/ 252، ط. دار الفكر): [أَرْكَانُهَا -أي الوديعة- ثَلَاثَةٌ: الصِّيغَةُ، وَالْمُودِع، وَالْمُودَع. أَمَّا الصِّيغَةُ: فَهِيَ لَفْظٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ فِي حِفْظِ الْمَال] اهـ.
وقال العلامة محمد قدري باشا في "مرشد الحيران" (ص: 115، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [(مادة 702) إنما يتم الإيداع في حق وجوب الحفظ بالإيجاب والقبول صريحًا مع تسليم العين للمستودَع تسليمًا حقيقيًّا أو حكميًّا بأن يضعها بين يديه، أو بالإيجاب والقبول دلالةً بأن يضع العين بين يدي آخر ولم يقل شيئًا وسكت الآخر عند وضعه فإنه يجب عليه حفظها] اهـ.
يدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه لا يضمنها مِثلًا أو قِيمةً إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط في حفظها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في "السنن"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ» أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، والدارقطني والبيهقي في "السنن". والْمُغِلِّ: هو الْخَائِنُ، أو الْمُنْتَفِعُ بالشيء بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ.
قال الإمام الزركشي في "المنثور" (2/ 323، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [قال الجرجاني في "التحرير": الموجب لضمان المال خمسة.. الرابع: الإتلافات بمباشرة أو سبب. والخامس: التعدّي بالغصب أو بالتصرف في الأمانة أو بالتفريط في ردها] اهـ.
وضابط الحفظ يُفَرَّق فيه بين ما إذا كانت الوديعة بأجرٍ أو بغير أجر:
ففي الوديعة بغير أجرٍ: أن يحفظها كما يحفظ ماله؛ فيبذل من العناية والحفظ ما يبذله لحفظ ماله، فالمعيار شخصي.
بخلاف المستأجَر لحفظ الوديعة: فلا يكفيه ذلك، بل يبذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد في حفظ الأموال، فالمعيار موضوعي.
ويترتب على ذلك: أنَّ الوديعة بغير أجر إذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا يمكن، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا؛ لأنَّ ما يتقاضاه من أجر كان لقصد الحفظ، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف الأنف أو حريق غالب أو نحو ذلك فلا ضمان عليه.
قال الإمام السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (3/ 171، ط. دار الكتب العلمية): [عقد الْوَدِيعَة استحفاظٌ من الْمُودِع وائتمانٌ لَهُ؛ فَتكون الْوَدِيعَةُ أَمَانَةً فِي يَد الْمُودَع لوُجُود الائتمان من الْمُودِع، يلْزمه حفظهَا إِذا قبل الْوَدِيعَة لِأَنَّهُ الْتزم الْحِفْظ؛ فَيجب عَلَيْهِ أَن يحفظ على الْوَجْه الَّذِي يحفظ مَاله بحرزه وَبِيَدِهِ وبِيَدِ مَن كَانَ مَالُهُ فِي يَدِهِ] اهـ.
وقال العلامة المرغيناني في "الهداية في شرح البداية" (3/ 242، ط. دار إحياء التراث): [فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر، بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره لأنه لا تقصير من جهته. ولأبي حنيفة رحمه الله: أنَّ العين أمانة في يده؛ لأنَّ القبض حصل بإذنه، ولهذا لو هلك بسبب لا يمكن التحرز عنه لم يضمنه، ولو كان مضمونًا لضمنه كما في المغصوب، والحفظ مستحقٌّ عليه تبعًا لا مقصودًا، ولهذا لا يقابله الأجر، بخلاف المودَع بأجر؛ لأنَّ الحفظ مستحقٌّ عليه مقصودًا حتى يقابله الأجر] اهـ.
وجاء في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 148، ط. نور محمد) في المادة (777) ما نصه: [الوديعة أمانة بيد الْمُسْتَوْدَعِ؛ بناءً عليه: إذا هلكت أو فُقِدت بدون صنع الْمُسْتَوْدَعِ وتَعَدِّيهِ وتقصيره في الحفظ لا يُلزَم الضمان، فقط إذا أُودِعَت بأجرةٍ لِأَجْلِ الحفظ وهلكت بسببٍ ممكنِ التحرز كالسرقة تكون مضمونة] اهـ.
وقال العلامة محمد قدري باشا في "مرشد الحيران" (ص: 115): [(مادة 705) يجب على المستودَع أن يعتني بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله، وأن يضعها في حرز مثلها على حسب نفاستها، وله أن يحفظها بنفسه أو بمَن يأتمنه على حفظ ماله ممَّن في عياله.
(مادة 707) الوديعة أمانةٌ لا تُضمَن بالهلاك مطلقًا؛ سواء أمكن التحرز أم لا، وإنما يضمنها المستودَع بتعديه عليها أو بتقصيره في حفظها.
(مادة 708) إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه فضمانها على الوديع] اهـ.
وهذا ما نص عليه القانون المدني المصري الصادر برقم 131 لسنة 1948م، في مادته رقم (720)؛ حيث جاء فيها: [إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودَع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله] اهـ.
وعدم الضمان في الوديعة بغير أجر إلا بالتعدي أو التفريط في حفظها مبنيٌّ على أنَّ ما يقومُ به المودَع من حفظ الوديعة يكون على سبيل التبرع منه والإحسان، فإن طُولِبَ بالضمان من غير تَعَدٍّ أو تفريطٍ زَهِدَ الناس في قبول الأمانات فيؤدي إلى قطع المعروف.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (11/ 109، ط. دار المعرفة): [والمعنى فيه: أن الْمُودَعَ متبرعٌ في حفظها لصاحبها، والتبرع لا يوجب ضمانًا] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" (2/ 181، ط. دار الكتب العلمية): [حفظ الوديعة معروفٌ وإحسانٌ؛ فلو ضُمِنَتْ من غير عدوانٍ زهد الناس في قبولها فيؤدي إلى قطع المعروف] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ ما جرى بين السائل والبائع هو عبارة عن معاملتين:
الأولى: بيع صحيح مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك السائل (المشتري) للشاشة التلفزيونية، وصارت في حوزته وفي ضمانه باستلامها، وأصبح له حق التصرف فيها.
والثانية: وديعة بغير أجر، ويد المودَع (البائع) عليها يد أمانة؛ بحيث يُكَلَّف أن يَبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا بالتَّعدّي أو التفريط.
وفي واقعة السؤال: فلا ضمان على البائع المذكور في انكسار الشاشة المذكورة، ولا يُغَرَّم شيئًا من ثمنها ما دام لم يَتَعَدَّ ولم يُفَرّط في حفظها، وسواء أكان سقوطها من يده رغمًا عنه ممَّا يمكن احترازه عنه أم لم يكن كذلك، وإن توافقا على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع السيارات عن طريق كراسات الشروط؟ فنحن شركة توصلنا لفكرة تجارية، صورتها بضرب المثال: أن نقوم مثلًا بشراء عدد من السيارات، وليكن مثلًا عشرين سيارة، ولنفترض أن سعر السيارة مائة ألف جنيه، ثم نبيع هذه السيارات إلى عشرين مستفيدًا بدون مقدم، وبتقسيط مباشر معنا، وبتخفيض كبير عن السعر الأصلي؛ فبذلك يمكن للمشتري الاستفادة من السعر المخفض وامتلاك السيارة بتقسيط مباشر ومناسب ماديًّا.
وأما الربح المرتجى من هذه العملية فسيكون عن طريق قيامنا بطرح عدد معين من كراسات الشروط، والتي سنضع بها شروطًا للمستفيدين من العرض؛ بحيث يقوم المتقدمون للعرض بشراء كراسات الشروط، وبناء على العدد المطروح من كراسات الشروط، سيتم توفير المبلغ المطلوب لشراء العشرين سيارة وتغطية قيمة التخفيض.
ثم نقوم بإجراء قرعة علنية في مدة معينة لاختيار عشرين منهم ليتم بيع السيارات لهم بالمميزات المذكورة سابقًا لعملائنا.
وقد بحثنا في الشكل القانوني لإجراء مثل هذه القرعات العلنية، فوجدنا أنه يجب علينا إخطار وزارة التضامن وحقوق حماية المستهلك بميعاد القرعة وقيمة الجوائز، ودفع 15% من قيمتها مقدمًا، وتحديد البداية والنهاية لهذه الفترة التي يتم بعدها تحديد الفائزين.
فنرجو إفادتنا بالرأي الشرعي: هل هذه الصورة تصح أو لا؟
وهل يوجد اقتراح أو تعديل أو تحسين؟
ما حكم تصرف ذرية ملاك العقارات التي انتزعت من أهلها بداغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم بعض القرى التي هجَّرت حكومةُ ستالين منها أهلَها من المسلمين ظلمًا، وكذلك أسكنت الحكومة غيرهم من المسلمين قريتَهم من سكان المناطق النائية الجبلية ظلمًا وعدوانًا، ولما امتنعوا من الهجرة إلى قرى غيرهم أحرقوا عليهم بيوتهم وأجبروهم على الهجرة، فسكنوا قرية غيرهم سنين، فعمروها ووسعوها وذرَّعوها وتناسلوا وتكاثروا.
ثم بعد مرور سنين كثيرة ألغت الحكومة حكم منع عودة المهجَّرين إلى وطنهم، فرجع قسمٌ كبير منهم إلى وطنهم داغستان، وطلبوا إخلاء أراضيهم وبيوتهم ممن أسكنتهم الحكومة ظلمًا في قريتهم وبيوتهم، فصارت هناك في حينها خلافاتٌ كبيرة، فتدخلت الحكومة في الأمر وقررت إبقاء الجبليِّين في هذه القرى والأراضي على الدوام، وخصَّصتْ لكل من رجع من أصحاب الأراضي والبيوت قطعةً من الأرض في مكانٍ آخر ومبلغًا من المال للبناء؛ وهدأت الأمور بعدها. ولكن هؤلاء الذين رجعوا من مهجرهم يقومون بين الحين والآخر بطلب حقهم الموروث أبًا عن جد، وخاصةً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ويطالبون العلماء بالتدخل في الأمر.
فهل لأصحاب القرية الأصليين الحق في أن يعودوا من جديد ويطالبوا سكانَ قريتهم وبيوتِهم بأن يرتحلوا من قريتهم ويقوموا بإخلاء منازلهم؛ متذرِّعين بأن الأرض والبيوت حقهم الموروث من الآباء والأجداد وليس حقًّا للحكومة. وقد صارت قرى الجبليين الأصلية ومنازلهم أطلالًا وآثارًا، ولا أحد منهم يريد أن يعود إلى الجبال والعيش القاسي بعد أن تعوَّدوا على السهول والعيش الناعم، علمًا بأن هناك من أخلى البيت والأرض وقت عودة أصحابها وارتحل منها ودبَّر حاله؟
ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟ فقد اشترى رجلٌ ثلاجة من أحد المعارض، وفي اليوم التالي وجد تخفيضًا على مثيلتها في المعرض، ويريد أن يرجعها بسعرها الذي اشتراها به ليشتريها مرة أخرى بسعرها المنخفض، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟
علمًا أنه قد جاء في بنود سياسة الاستبدال والإرجاع لهذا المنتج ما يلي:
في حالة رغبة العميل في استبدال أو استرجاع المنتج رغم عدم وجود عيب صناعة به خلال مدة الـ 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج يراعى الآتي:
1- فى حالة أنه لم يتم فتح كرتونة الجهاز أو استخدمه والجهاز مازال بحالته الأصلية: طبقاً لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك طلب استبدال أو استرداد قيمة المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج، وذلك إذا لم يكن الجهاز به عيب صناعة، ولكن بشرط أن يكون بالحالة التى كانت عليها السلعة عند التعاقد (أي لم يتم فتحها أو استخدامها).
2- في حالة قيام العميل بفتح كرتونة الجهاز: طبقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من قانون حماية المستهلك لايحق للمستهلك استبدال الجهاز أو استرجاعه في حالة فتح كرتونة الجهاز أو استخدام الجهاز في الحالات التالية: أ- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معها إعادتها للحالة التى كانت عليها وقت التعاقد.
ب- إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
واستثناءً من نص هذه المادة يتم استبدال المنتج مع تحصيل رد فرق السعر بين الموديلات إن وجد أو استرجاع الجهاز للعميل ورد قيمته ولكن بعد خصم (5%) تغليف من إجمالي قيمة الجهاز.
ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار هذه العيوب عند البيع؟
ماحكم ضمان البائع إذا تلفت السلعة عنده بعد تمام البيع؛فأنا اشتريت شاشة تلفزيونية من أحد المتاجر، ودفعت ثمنها، وبعد استلامها تركتها عند البائع لشراء حاجة من محل قريب والعودة سريعًا، وعند عودتي وجدتها مكسورة، وأخبر الشهودُ من الزبائن أنها سقطت من يد البائع رغمًا عنه أثناء حملها لوضعها في مكان آمن. وقد عرض عليَّ أن يتحمل الثمن أو جزءًا منه على اعتبار أنه كان مسؤولًا عن حفظها، وأنا رفضت ذلك.
وسؤالي: هل كان يجب على البائع أن يتحمّل شيئًا من ثمنها كما عرض عليَّ؟
يقوم بعض التجار بالغش والاحتيال في البيع والشراء مستغلين حاجة الناس وعدم علمهم بأمور التجارة؛ فنرجو منكم بيانًا في هذا الشأن.