ما حكم التزام الورثة بتنفيذ وصية شفوية؛ حيث أوصت والدتي شفويًّا قبل وفاتها ببيع قطعة أرض تمتلكها عندما يحين زواج أختي الصغيرة، وقد توفيت أمي، وبعد سنوات تقدم أحد الأشخاص للزواج من أختي وتعذّر بيع قطعة الأرض؛ فقمت وجميع الإخوة والأخوات بالتعاون على زواج أختي وتجهيزها بغرفة نوم فقط وبعض المستلزمات قدر استطاعتنا، وتمَّ الزواج، والآن تم عرض قطعة الأرض للبيع. فهل للأخت التي تزوجت حقّ في حصيلة بيع الأرض مختلف عن باقي حقوق الإخوة والأخوات؟
إنَّ ما قام به الإخوة والأخوات من تجهيز أختهم بغرفة نوم وبعض مستلزمات الزواج قدر استطاعتهم هو من قبيل التبرّع من الإخوة لأختهم؛ إذ إنهم أنفقوا ما أنفقوه على أختهم بمحض إرادتهم، وتبرّعهم صلة للرحم.
أمَّا قطعة الأرض التي تمتلكها الأم والتي أوصت ببيعها عندما يحين زواج الأخت الصغيرة؛ فقد نصت المادة (37) من قانون الوصية رقم (71/ 1946م) على أنَّه تصحّ الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصحّ في الزيادة بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة المُوصّي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، فإن أجازها البعض نفذت في حقّ المُجِيز وبطلت في حق غيره. ومِمَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
امرأة تُوفيت وتركت بنتًا، وكان لها بنتان توفيتا حال حياتها بعد أن أعقبتا ذرية: البنت الأولى أعقبت بنتًا، والثانية أعقبت ولدًا وبنتًا، وأولاد ابن ابن عم ذكور وعددهم ثلاثة، وابن أخ من الأم فقط. فمن يرث، ومن لا يرث؟
يقول السائل: رجل له أولاد قُصّر ورثوا من أخيهم لأمهم ميراثًا حال وجود أمهم، فهل هناك حاجة لنصب وصيّ عليهم مع وجود أبيهم الوليّ في مالهم، وهل يجوز لأبيهم بحكم ولايته أن يقبض أموالهم وحقوقهم ويخاصم في ذلك لهم وعليهم؟ خصوصًا وأنه لم يظهر عليه ما يخلّ بالولاية.
توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وأربع بنات، وزوجة مطلقة أولى بينونة صغرى على الإبراء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأولاده منها: ابنين وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وأربع بنات، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوج، وبنت، وأربعة أبناء، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت ابنته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟
توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.