حكم النيابة في الحج عن الغير وشروطه

تاريخ الفتوى: 14 أبريل 1963 م
رقم الفتوى: 6488
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الحج والعمرة
حكم النيابة في الحج عن الغير وشروطه
🎧 استمع إلى الفتوى

ما رأي الشرع في الحج بالنيابة عن شخص متوفى أو مريض عاجز عن تأدية هذا الركن؟ وما الشروط الواجب توافرها لذلك؟ وإذا كان الشرع يجيزه، فهل يجوز ذلك من مقيم بالمملكة السعودية، أو يجب أن يبدأ ذلك من مصر محلّ إقامة مَن وجب عليه الحج؟

المحتويات

حكم النيابة في الحج

نُصَّ في مذهب الحنفية على أنَّه يجوز للمريض العاجز عجزًا دائمًا عن حجّ الفرض أن يُنِيبَ مَن يحجّ عنه، ويقعُ الحجّ عن الآمر -المحجوج عنه- في ظاهر المذهب.

وعلى أنَّ مَن وجب عليه الحجّ إذا مات قبل أدائه، فلا يخلو إمَّا أن يكون قد مات من غير وصية بالحج عنه، وإمَّا أن يكون قد مات عن وصية به.

فإن مات عن وصية به فلا يسقط الحجّ عنه، ويجب أن يُحَجَ عنه؛ لأنَّ الوصيةَ بالحجّ قد صحّت، ويُحَجّ عنه من ثلث ماله؛ سواء قيَّد الوصية بالثلث بأن يحجّ عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يُحَجَّ عنه.

وإن مات من غير وصية بالحجّ عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملة، لكن يسقط عنه في حقِّ أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحجّ عنه من تركته؛ لأنَّه عبادة، والعبادات تسقط بموت مَن عليه العبادة سواء كانت بدنية أو مالية في حقّ أحكام الدنيا.

لكن يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويُرْجَى أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، كذا ذكره أبو حنيفة رحمه الله، والجواز ثابت بما روي: أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحجّ أفأحجّ عنها؟ فقال: «نَعَمْ» رواه الترمذي.

وفعل الولد ذلك مندوب إليه جدًا؛ لما أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ»، وأخرج أيضًا عن جابر رضي الله عنه أنه قال عليه السلام: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّتَهُ وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ»، وأخرج أيضًا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا، وَاسْتَبْشَرَتْ أَرْحَامُهُمَا فِي السَّمَاءِ، وَكُتِبَ عِنْدَ اللهِ بَرًّا».

شروط جواز النيابة في الحج

هذا، ويُشْتَرَطُ لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج -النائب- في مال العاجز أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحجّ، وفي مال المتبرّع إذا لم يكن قد أوصى.

والنفقةُ ما يحتاج إليه في الحجّ من مصاريف السفر برًا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوي النائب الحج عن العاجز أو عن الميت، والأفضل أن يكون النائب قد أدَّى أولًا حجة الإسلام عن نفسه؛ خروجًا من خلاف العلماء في ذلك.

وإذا كان الميت قد أوصى بالحجّ يحجّ عنه النائب من بلده الذي يسكنه حال حياته؛ لأنّ الحجّ مفروض عليه من بلده؛ ولأنَّ العادة أن يخرج الحاجّ من بلده، وذهب الشافعية إلى أنَّ النائبّ يحجّ عنه من الميقات؛ لأنَّه لا يجب عليه الإحرام قبله، فإذا أراد العاجز أن يُنِيبَ عنه مَن يحج عنه حجّ الفرض حجَّ عنه من بلده الذي كان يقيم فيه إذا كان قد أوصى بالحجّ عنه.

أمَّا إذا لم يوص فيدفع المتبرع التكاليف للنائب بالحج عن الميت من الميقات؛ عملًا بمذهب الإمام الشافعي، تيسيرًا على المُتَبرّع، وتقليلًا للنفقات عليه. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم لبس الصندل للمحرم؟ فقد أحرم رجل مُسنّ بالحج ولم يستطع المشي بإحكام فيما يسمى بـ"الشِّبشِب"؛ لانزلاقه من قدمه أثناء المشي، فارتدى الحذاء المعروف بـ"الصندل" لإحكامه في القدم، حيث إنه يشبه النعل إلا أن به شريطًا خلفيًّا من أسفل الكعبين، فهل يجوز ارتداؤه الصندل أثناء الإحرام شرعًا؟


ما حكم قصر الحج على الموجودين في السعودية بسبب الوباء؟ ففي ظل انتشار وباء كورونا في هذه الآونة، قررت وزارة الحج بالسعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، فهل يتماشى هذا القرار مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ خاصة مع ظهور بعض الدعاوى بأن منع الحج أو تقييده بشكل جزئي لا يجوز، وأن هذه سابقة لم تحدث قبل ذلك.


ما حكم من وصل إلى مزدلفة بعد شروق الشمس؟ فقد وفقني الله تعالى لأداء فريضة الحج هذا العام، ولكنني خرجت من عرفة بعد المغرب، وبسبب شدة الزحام، لم أستطع الوصول إلى مزدلفة إلا بعد شروق الشمس؛ فما الحكم؟


ما حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره في ذي الحجة قبل الإحرام؟ فرجلٌ أحرم بالحج متمتعًا في الرابع مِن ذي الحجة، وظلَّ يأخذ مِن شَعره وأظفاره مِن أول الشهر قبل الإحرام، فهل ما فَعَلَه جائزٌ شرعًا أو يدخل في النهي الوارد عن الأخذ مِن الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة حتى يذبح هدي التمتع؟


ما حكم صوم الحاجّ يوم عرفة؟ فهناك شاب يُؤدِّي مناسك الحجِّ، ويرغب في صوم يوم عرفة (التاسع من ذي الحجَّة) طلبًا للأجر والثَّواب الوارد في فضل صوم هذا اليوم، إلا أنَّه استشكل الأمر؛ لِتَلَبُّسِه بِالنُّسُك (الحجِّ)، ويسأل عن الحكم الشَّرعيِّ لصيامه في يوم عرفة، وهل الأفضل في حقِّه الصَّوم أو الفطر؟


ما الحكم فيما لو أحرمتُ من المدينة متمتعًا، ثم جاءني المرض فخلعتُ ملابس الإحرام قبل أداء العمرة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 يونيو 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :33