سائل يقول: شاع بين الناس ذكر حادثة تُفيد أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعه عند يهودي، فهل هذا صحيح؟
روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ". وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم أئمة ثقات مشاهير أعلام.
وقد ورد الحديث أيضًا من طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري وغيره.
ولمّا كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد أعطاه الله الفقه مع الحديث فقد تُرْجِم له تراجم أظهرت كثيرًا من الفوائد الفقهية المستنبطة من هذا الحديث؛ فقد أخرجه في عدة مواضع من كتابه "الصحيح"، منها قوله: حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ".
ومن التراجم البديعة لهذا الحديث:
(باب شراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسيئة)، و(باب شراء الطعام إلى أجل)؛ والفرق بينهما دفع توهم الخصوصية، أو بأن الشراء بالأجَل يقدح في المروءة.
و(باب من اشترى بالدَّيْن وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته) وهي واضحة، وقد ترجم النسائي: (الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنًا).
و(باب الرهن في الحضر)، وهذا يحتاج إليه الفقيه؛ لأن الآية التي ذكرت الرهن قيدته بالسفر؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]، أما الحديث فهو دليلٌ على إباحة الرهن في الحضر أيضًا، ومعلوم أنَّ في هذا توسعةً في الأحكام الشرعية؛ إذ إنَّ معظم التعاملات تكون في الحضر. وقد ترجم الإمام النووي لهذا الحديث عند شرحه لـ"صحيح مسلم" بقوله: (باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر).
و(باب من رهن درعه) وهذه الترجمة تبين جواز رهن ما يكون من جنس السلاح، وأنه ليس محرمًا.
و(باب الرهن عند اليهود وغيرهم) وهذه الترجمة تبين جواز التعامل مع غير المسلم. وقد ترجم له الإمام النسائي: (مبايعة أهل الكتاب).
وعليه: فالحديث المسؤول عنه حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره من أئمة الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين للدراسة؟ حيث إنني سافرت لبلد من بلاد غير المسلمين لدراسة الهندسة فأخبرني أحد الأصدقاء: أنَّه لا يجوز لي الإقامة في تلك البلاد لمجرَّد الدراسة؛ إذ لا تجوز الإقامة ببلاد غير المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» رواه أبو داود، فهل تجوز إقامتي في تلك البلاد لمجرد الدراسة؟
أرجو من فضيلتكم بيان معنى تصفيد الشياطين في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ»، وكيف نفسر حصول المعاصي من بعض الناس في شهر رمضان مع كون الشياطين مُصفَّدة؟
من هم السواد الأعظم الوارد ذكرهم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ»؟
هل لفظ (يستغفر الإناء لِلَاعِقِه) من الأحاديث الصحيحة؟
سائل يقول: سمعت أنه ورد في السنة النبوية صيغ لحمد الله تعالى لها ثواب وأجر عظيم؛ فنرجو منكم بيان بعضها، وما هي أفضل صيغة لحمد الله تعالى؟
قرأت في أحد الكتب الدينية الحديث التالي: قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: "من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة، ومن قرأه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة، ومن قرأه في غير صلاة وهو على وضوء فله خمسة وعشرون حسنة، ومن قرأه على غير وضوء فله عشر حسنات، وما كان من الليل فهو أفضل؛ لأنه أفرغ للقلب". ويطلب السائل بيان صحة هذا الحديث.