الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟

تاريخ الفتوى: 25 يناير 1989 م
رقم الفتوى: 5815
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟

هل الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟ حيث يوجد رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج. ويسأل: هل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟

يجب على الرجل إن خافَ الوقوع في المُحرَّم أن يُقَدِّم الزواج على الحجّ؛ لأن الحجّ واجبٌ على التراخي، فلو أخّره عامًا لا يأثم، فإن لم يخف على نفسه الوقوع في المُحرَّم كان الزواج مندوبًا له، وعليه في هذه الحالة أن يُقدِّم الحجَّ على الزواج؛ لأن الواجب مُقدَّمٌ على المندوب.

لا شك أن الحجَّ فرضٌ لازمٌ على كل مستطيع؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء، ويحرم تأخيره عن أول فرصة له.

والزواج مشروع ومرغوب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة؛ غير أنَّ الفقهاء قالوا: إنه قد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا.

فيصير واجبًا على من وجد نفقته وقدر على تبعاته وخاف العنت -أي: الوقوع في الفاحشة- إن لم يتزوج، ويكون مندوبًا إن قدر عليه ولم يخَف العنت إن لم يتزوج؛ بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكفّ به نفسه عن الفاحشة إن أَخَّرَ الزواج.

وعلى ذلك نقول: إن كان الزواج واجبًا قَدَّمَهُ على الحجِّ؛ لأنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة، والحج يكون واجبًا على المستطيع، ومن الاستطاعة وجود مال زائد عن حاجاته الضرورية، ومن حاجاته الضرورية الزواج في مثل هذه الحالة، وبخاصة أن الحجَّ واجبٌ على التراخي عند بعض الأئمة يعني لو أخَّره سنةً لا يأثم.

وإن كان الزواج مندوبًا له قَدَّمَ الحجَّ عليه؛ لضرورة تقديم الواجب على المندوب. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟


هل تجوز زيادة مساحةِ الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يُعرَف بامتداد عرفة؛ لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج؟


ما حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد؟ فزوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟


أديتُ شعيرة العمرة، وبعدما رجعتُ للفندق وقبل أن أحلق شعري وضعتُ الطِّيبَ، ثم تذكرتُ بأنني لم أتَحلَّل بحلق شَعْري، فماذا يجب عليَّ فِعْله؟


سائل يقول: للعمرة حِكم ومقاصد؛ فنرجو منكم بيان أهم هذه الحِكم وتلك المقاصد.


ما حكم الشرع في تقديم رمي الجمار مُجَمَّعَةً في أول أيام التشريق (وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة) في مثل الأحوال الآتية:

- حاجٌّ تطلَّبَت ظروفُ سفره أن يسافر عَصْر الحادي عشر من ذي الحجة، كالطبيب ونحوه ممن يتم استدعاؤهم لأمرٍ طارئٍ ولا يمكنهم الرجوع مرةً أخرى خلال أيام التشريق.

- احتياج الحاج إلى تعجيل الرَّمي في أول يومٍ مِن أيام التشريق لوجود زحامٍ شديدٍ وارتفاعٍ في درجات الحرارة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :7
الظهر
11 : 39
العصر
2:46
المغرب
5 : 10
العشاء
6 :28