ما حكم إجهاض الجنين الذي يسبب بقاؤه خطرًا على حياة الأم؟ حيث توجد امرأة حامل في الشهر الخامس، وقد تابعت الحمل منذ بدايته مع طبيب من ذوي خبرة، وكان الحمل طبيعيًّا في شهوره الأولى إلَّا أنها شعرت بألم في ساقها اليسرى، وبعد استشارة طبيب آخر تبيَّن أنَّ الجنين لم تتكوَّن به عظام المخ وكذا الجمجمة، وقرّر الطبيب أنَّ استمرار الحمل قد يُعَرّض هذه المرأة إلى أمراض خطيرة، ويطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.
إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح- فقد اتفق الفقهاء على أنَّه لا يجوز إسقاطه، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنَّه قتلٌ للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهو ثابت الحرمة بمقتضى النصوص الشرعية في القرآن والسنة.
وقد استثنى الفقهاء حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض، وهو ما إذا أقرَّ الطبيب الشرعي المسلم الثقة: بأنَّ بقاء الجنين في بطن أمه له خطره المؤكد على حياتها، فحينئذ يجوز إسقاطه تغليبًا لحياة الأم المحققة على حياة الجنين المحتملة، وحرصًا عليها من الخطر الذي ينتظرها نتيجة بقائه في بطنها.
وفي واقعة السؤال: إذا ما ثبت يقينًا أنَّ استمرارَ الحمل مع هذه السيدة قد يُعرّضها إلى أمراض خطيرة كما ورد في رسالة سيادته؛ فإنَّه لا مانع شرعًا من نزول هذا الحمل حفاظًا على سلامة حياتها المحققة، والذي يُقَرّر ذلك هو الطبيب المسلم الثقة وهو المسؤول عن قراره أمام الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وأهل الذكر في هذه الحالة هم الأطباء المتخصصون.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زيارة الحائض لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإنه قد يأتي المرأة الحيض في يوم السفر إلى المدينة المنورة -وتعلمون فضيلتكم أن مدة الإقامة في المدينة لا تزيد على خمسة أو ستة أيام؛ وهي مدة حيضها- هل تُمنع من دخول المسجد النبوي أم تذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه؟
ما حكم التدخل الطبي في تحديد نوع الجنين؛ فإن لي ثلاث بنات: بنتين من زوجي السابق، وبنتًا من زوجي الحالي، وأريد إنجاب طفلٍ رابع. فهل يجوز التدخل الطبي في تحديد نوع الجنين؟
ما حكم الشرع في تناول المخدر بغرض العلاج؟
زوجتي حاملٌ في الشهر السادس، وقد قرَّر الأطباء أنَّ الجنين به تشوهات في عظم الفَخِذين، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك. فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟
ما حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض؛ فأنا أعمل مدرسًا للقرآن الكريم بالأزهر، وأقوم بتدريسه للسيدات؛ فأرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي بالنسبة لِمَسِّ المصحف للحائض، وكذلك بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن الكريم دون مَسِّ المصحف، حيث إنني قرأت في هذا الموضوع فوجدت بعض الاختلافات في الرأي. فأرجو من سيادتكم الفصل في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟