حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون

تاريخ الفتوى: 09 يوليو 1997 م
رقم الفتوى: 6504
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الميراث
حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون

ما هو حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون؛ فوالدي استدان مبلغًا من شريكه مقابل نصيبه في المصنع، و لم يتمكن من السداد حتى مات، ولم يترك أيّ مبالغ نقدية تسمح بالسداد، ثم قام أحد الورثة بصفته وكيلًا عنهم بسداد هذا الدين، واسترجع ما كان يملكه والده في المصنع، فدفع بعض الورثة ما يخصّه في الدين، وامتنع بعضهم؛ فهل للورثة الذين لم يساهموا في دفع مبالغ الدين حقّ في هذه الأسهم؟ أو هي عملية بيع خارج قسمة الميراث؟

المقرَّر شرعًا أنَّه لا تركة إلا بعد سداد الديون، وبما أنَّ وكيل الورثة قام بتسديد ما على أبيه من دين، واسترجاع الأسهم التي كان يمتلكها والده قبل وفاته؛ فتُعْتَبَر هذه الأسهم تركة، وتوزّع على جميع الورثة الشرعيين بعد سداد كلّ وارث ما يخصّه في هذا الدين الذي سبق وأن دفعه وكيل الورثة من ماله الخاص، ولا يُعَدُّ بيعًا خارج القسمة؛ لعدم توافر الشروط الشرعية في البيع.

أمَّا عن الورثة الذين لم يُسَدِّدوا ما يخصهم في هذا الدين؛ فلا يأخذون نصيبهم إلا بعد سداد ما عليهم من ديون؛ حيث إنَّ "الغنم بالغرم"؛ فمَن لم يدفع لا يأخذ، ويظل موقوفًا حتى يسدّد مَنْ لم يدفع ما يخصّه في هذا الدين، وممَّا ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل دين المتوفاة يؤخذ من تركتها؛ فقد سأل رجل في امرأة مرضت ثم توفيت عن تركة قد خلَّفتها، وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها، وجهَّزها حين موتها، وكل هذه المصاريف قد استدانها على حسابها بأمرها، فهل ما صرف عليها كلتا الحالتين يكون لازمًا والدها أم يكون لازمًا زوجها؟ أم دَيْنًا في تركتها يؤخذ منها؟ تفضلوا بالإجابة عن هذا، ولكم الشكر.


سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟


ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟


توفي عن: زوجتين، وبنتين، وأب، وأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم مؤخر الصداق وقائمة المنقولات لإحدى الزوجتين؟ وما نصيب كل وارث؟


توفي رجلٌ عام 1940م عن جدةٍ أمِّ أبيه، وجَدٍّ لأبيه، وعن أمٍّ، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. فهل الجد يَحجِبُ الأخَ والأختَ عن الميراث أم يرثان مع وجود الأم؟ وما نصيب كل منهما إن كانا يرثان؟


توفي رجل عن: ثلاث بنات، وبنت ابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :9
الظهر
11 : 38
العصر
2:45
المغرب
5 : 8
العشاء
6 :26