ما المراد بالسلطان في قول الحق جل وعلا: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾؟
قال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: 33]؛ أي: مُعَانًا مِن قِبَل القضاء؛ فالمقتول منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي الآخرة بالثواب، ووليه منصور أيضًا؛ حيث أوجب الله تعالى له القصاص، وأمر الولاة بمعونته؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره" (3/ 254، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً غير مستوجب للقتل. ﴿فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ﴾ للذي يلي أمره بعد وفاته وهو الوارث. ﴿سُلْطاناً﴾ تسلطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه، أو بالقصاص على القاتل فإن قوله تعالى ﴿مَظْلُوماً﴾ يدلّ على أن القتل عمدًا عدوان؛ فإن الخطأ لا يسمى ظلماً. ﴿فَلا يُسْرِفْ﴾ أي القاتل. ﴿فِي الْقَتْلِ بأن يقتل من لا يستحق قتله، فإنَّ العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أو الولي بالمثلة، أو قتل غير القاتل، ويؤيد الأول قراءة أبي «فَلَا تُسْرِفُوا» . وقرأ حمزة والكسائي «فَلَا تُسْرِف» على خطاب أحدهما. ﴿إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً﴾ علة النهي على الاستئناف، والضمير إما للمقتول؛ فإنه منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي الآخرة بالثواب، وإما لوليه فإن الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص له وأمر الولاة بمعونته، وإما للذي يقتله الولي إسرافاً بإيجاب القصاص أو التعزير والوزر على المسرف] اهـ.
وعليه: فالمراد بالسلطان في هذه الآية الكريمة هو القضاءُ المُوكَّل إليه الفصل بين الناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: ما هو ضابط تغيير خلق الله المنهي عنه الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: 119]؟
ما دية قتل مسلم ذكر عمدًا عدوانًا عند العفو عن القصاص إلى الدية؟
ما المراد بالسلطان في قول الحق جل وعلا: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾؟
ما هو المقصود بالفترة الواردة في قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾؟
سائل يقول: ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ما يفيد أن من خصائص الأمة المحمدية أنهم شهداء الله في أرضه؛ فما المراد بهذه الشهادة؟ وهل هي من خصائص الأمة المحمدية؟
كيف تقسم دية القتل الخطأ؛ فقد سُئل في دية المقتول خطأً عن زوجة، وأخ وأخت شقيقين؛ هل تقسم هذه الدية التي حكم بها بناءً على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية، ويكون للزوجة الربع فيها والباقي للأخوين المذكورين، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.