ما تفسير قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: 25]؟ وما المراد بالإرادة في قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ}؟
يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: 25]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية عن دخول المسجد الحرام ومنعوه من الحج والعمرة فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتالهم وكان مُحْرِمًا بعمرة، ثم صالحوه على أن يعود للعمرة في العام القادم، والمعنى: إن الذين أصروا على كفرهم بما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم واستمروا على منع أهل الحق من أداء شعائر الله تعالى ومن الطواف بالمسجد الحرام.
إنَّ هؤلاء الذين يفعلون ذلك سوف ينزل بهم الخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة.
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 32) [وقوله سبحانه: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ المقصود به المسجد نفسه وهو الظاهر؛ لأنَّه لم يذكر غيره، وقيل المراد به: الْحَرَمُ كله؛ لأنَّ المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عنه عام الحديبية فنزل خارجًا عنه، وهذا صحيح لكنه سبحانه قصد هنا الذكر الأهم وهو المسجد الحرام] اهـ.
وقوله سبحانه: ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ تشريف لهذا المكان حيث جعل سبحانه الناس تحت سقفه سواء، وتشنيع على الكافرين الذين صدوا الناس عنه، أي: جعلنا هذا المسجد الحرام للناس على العموم يُصَلّون فيه ويطوفون به ويحترمونه ويستوي تحت سقفه من كان مقيمًا في جواره وملازمًا للتردد عليه ومن كان زائرًا له وطارئًا عليه من أهل البوادي أو من أهل البلاد الأخرى سوى مكة، وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ تهديد شديد لكل مَن يحاول ارتكاب شيء نهى الله عنه في هذا المسجد الحرام، والإلحاد: الميل، يقال: ألحد فلان في دين الله أي: مال وحاد عنه، أي: ومن يرد في هذا المسجد الحرام إلحادًا أي: ميلًا وحيدة عن أحكام الشريعة وآدابها بسبب ظلمه وخروجه عن طاعتنا نذقه من عذاب أليم لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه، وقد جاء هذا التهديد في أقصى درجاته؛ لأن القرآن الكريم قد توعَّد بالعذاب الأليم كل مَن ينوي ويريد الميل فيه عن دين الله، وإذا كان الأمر كذلك فمَن ينوي ويفعل يكون عقابه أشد ومصيره أقبح، ويدخل تحت هذا التهديد كلّ ميل عن الحق إلى الباطل؛ كالنطق بالأقوال الباطلة، كترويج المذاهب الفاسدة والأفكار التي يقصد بها الدعاية لشخص معين أو لحزب معين؛ لأننا لو أبحنا ذلك في المسجد الحرام أو في الأماكن المقدسة لأصبحت هذه الأماكن ساحة للدعايات الشخصية أو الطائفية أو المذهبية، وهذه الأماكن أشرف وأسمى وأجل من أن تكون ساحة لأمثال هذه الشعارات التي لم يقصد بها وجه الله تعالى، وإنما قصد بها المنافع الشخصية أو المذهبية والله تعالى يقول: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، ولقد رجح الإمام ابن جرير أنَّ المراد بالظلم هنا معناه العام فقال في "تفسيره" (16/ 510، ط. دار هجر) بعد أن ذكر جملة من الأقوال: [وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه من أنَّ المراد بالظلم في هذا الموضع كل معصية لله تعالى؛ وذلك لأنَّ الله عمَّم بقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ ولم يخصص ظلمًا دون ظلم في خبر ولا عقل فهو على عمومه، فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام: ومَن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم فيعصي الله تعالى فيه نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له] اهـ. ومما ذُكر يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إساءة معاملة الزوجة والأولاد في الإسلام؟ فقد حاول زوجي إقناعي أن ما يصدر من الزوج لزوجته من اعتداء عليها وتهديدها وترويعها وكذلك الأولاد هو أمر جائز وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ورغم أنني أقرأ القرآن دائمًا فإنني استشعرت عدم صحة ذلك، ولمست بالعكس سماحة الإسلام وبشره، فما صحة ما يدعيه زوجي؟
ما حكم تشاؤم أهل الزوج من زوجة ابنهم؟ فابنتي تزوجت من زميل لها في العمل، ومنذ أن تزوجت منه وأهل زوجها يعتبرون أن قدمها سيئة عليهم بسبب ما أصابهم من نكبات وأمراض وخسائر وحوادث بعد زواجها منه، مع العلم بأن كثيرًا مما جرى لهم بعد زواجها منه كان يحصل لهم ما يشابهه قبل زواجها، ولكنهم مصرُّون على أن "وشها وحش عليهم"، حتى إن ابنته أصابها الضرر الشديد المعنوي والنفسي والمادي من جراء ترويج هذه المزاعم على سمعتها وكرامتها ونفسيتها. ويطلب حكم الشرع وإبداء النصح فيما يقولونه.
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان آداب الجنازة؛ حيث إنَّ بعض الناس ينتظرُ الجنازة عند المقابر، وبعضهم يدخل المقابر ويتركُ الجنازة لقراءة الفاتحة لذويهم الموتى من قبل، وبعض أهالي المُتَوفّين يتركُ الدفن ويُسْرِع لتلقي العزاء، وبعض المسلمين في المدن يشيّعون الجنازة راكبين.
كما أنَّ بعض الأهالي يرفضون صلاة الجنازة بالمساجد، وتقامُ بالشوارع؛ لكثرة المصلين، ويقوم بعض المُشَيِّعين بالاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المُشَيِّعين أو مستقبلي العزاء. فما هو الرأي الشرعي في ذلك كله؟
نرجو منكم بيان أقوال العلماء في صيغة التكبير لصلاة العيد، وما عليه الفتوى.
ما حكم الأذى المترتب على توسعة زاوية واستخدام سماعات تؤذي الجيران؟ فقد أقام أناس مبنى فوقه تسقيفة -تندة- مثبتة بطول واجهة منزلي كله، وذلك بعَرض الرصيف فابتلعته بأكمله، وبارتفاع سور بلكونة الدور الأول -فوق الأرضي- كله، والمنزل على طريق عمومي يسير به نقل ثقيل ونقل عام فلم يعد هناك رصيف، وكذلك أعتم هذا البناء على حجرة البواب حتى تساقطت حوائطها، وكذلك التندة تشكل منطًّا لنا ويتجمع فوقها كم شديد من الأتربة وتدخل عن طريقها القطط والفئران، فمنعت استخدام البلكونة والشباك في الحجرات المطلة على الشارع، وكذلك أوقفت حال المنزل من بيع واستئجار، ونحن في حاجة لذلك، وهذا كله بحجة توسعة لزاوية موجودة بالدور الأرضي للمنزل، كما أن هناك عدة سماعات صوتها مرتفع تؤذينا وتزعجنا، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم الشرع في القيام بالأعمال التي تعطل مسيرة العمل والإنتاج؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات الهدامة التي تدعو إلى تعطيل مسيرة العمل والإنتاج نكايةً في الدولة ولتحقيق مآرب شخصية.