معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾

تاريخ الفتوى: 28 نوفمبر 1993 م
رقم الفتوى: 6637
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الحج والعمرة
معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾

ما المقصود من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [الحج: 125]؟

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [الحج: 125]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾ أي: مرجعًا للناس يرجعون إليه من كل جانب: مِن ثاب القوم إلى المكان إذا رجعوا إليه ولاذوا به عند خوفهم، ويصحّ أن يكون معناه موضع ثواب لهم بسبب حجهم واعتمارهم فيه، والأمن: السلامة من الخوف، وأمن المكان يتمثل في اطمئنان أهله وعدم خوفهم من أن ينالهم مكروه؛ فالبيت مأمن أي: موضع آمن.

وأخبر سبحانه وتعالى بأنه جعله أمنًا؛ ليدلّ على كثرة ما يقع فيه من الأمن حتى صار كأنه الأمن نفسه، وكذلك صار البيت الحرام محفوظًا بالأمن من كل ناحية: فقد كان الناس في الجاهلية يقتتلون ويعتدي بعضهم على بعض من حوله، أمَّا أهله فكانوا في أمان واطمئنان، وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى في أكثر من آية؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: 67]؛ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه في الحرم فلا يتعرَّض له".

وعليه: فالمقصود من هذه الآية بيان فضل الله على عباده بأن جعل المسجد الحرام مكانًا آمنًا على كل الخلق فيه، سواء في ذلك زائريه والمقيمين فيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من ذهب لأداء العمرة وترك الحلق أو التقصير وحلَّ من إحرامه، هل عليه شيء؟


ما حكم التطوع بأقل من سبعة أشواط في الطواف بالبيت؟


هل الترتيب بين السعي والطواف بالبيت أمر لا بد منه في أداء مناسك الحج والعمرة؟ وما العمل لو سعى الناسك قبل أن يطوف وعاد إلى بلده؟


هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟


حججتُ مع والدي وأنا طفل صغير ولم أبلغ سن التكليف الشرعي، فهل حجي في تلك السن الصغيرة يُعدُّ صحيحًا؟ وهل تُسقط عني حج الفريضة؟


ما حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال؟ حيث يوجد رجلٌ أكرمه الله بالحج، وعند إحرامه به لم يتمكن من الاغتسال؛ لضيق الوقت وخوف فوات الرحلة، فأحرم من غير أن يغتسل؛ فهل إحرامه صحيح شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20