معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾

تاريخ الفتوى: 28 نوفمبر 1993 م
رقم الفتوى: 6637
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الحج والعمرة
معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾

ما المقصود من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [الحج: 125]؟

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [الحج: 125]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾ أي: مرجعًا للناس يرجعون إليه من كل جانب: مِن ثاب القوم إلى المكان إذا رجعوا إليه ولاذوا به عند خوفهم، ويصحّ أن يكون معناه موضع ثواب لهم بسبب حجهم واعتمارهم فيه، والأمن: السلامة من الخوف، وأمن المكان يتمثل في اطمئنان أهله وعدم خوفهم من أن ينالهم مكروه؛ فالبيت مأمن أي: موضع آمن.

وأخبر سبحانه وتعالى بأنه جعله أمنًا؛ ليدلّ على كثرة ما يقع فيه من الأمن حتى صار كأنه الأمن نفسه، وكذلك صار البيت الحرام محفوظًا بالأمن من كل ناحية: فقد كان الناس في الجاهلية يقتتلون ويعتدي بعضهم على بعض من حوله، أمَّا أهله فكانوا في أمان واطمئنان، وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى في أكثر من آية؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: 67]؛ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه في الحرم فلا يتعرَّض له".

وعليه: فالمقصود من هذه الآية بيان فضل الله على عباده بأن جعل المسجد الحرام مكانًا آمنًا على كل الخلق فيه، سواء في ذلك زائريه والمقيمين فيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان ما ورد في الشرع الشريف من نصوص تحث على إحسان الظن بالمؤمنين وغيرهم.


حججت مرة واحدة عن نفسي، ثم حججت مرة واحدة عن جدتي المتوفاة. فهل يجوز أن أحج عنها مرة أخرى؟


ما المقصود من الليلة الوارد ذكرها في قول الله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4]؟ وهل هي ليلة النصف من شعبان؟


ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟


هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره في ذي الحجة قبل الإحرام؟ فرجلٌ أحرم بالحج متمتعًا في الرابع مِن ذي الحجة، وظلَّ يأخذ مِن شَعره وأظفاره مِن أول الشهر قبل الإحرام، فهل ما فَعَلَه جائزٌ شرعًا أو يدخل في النهي الوارد عن الأخذ مِن الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة حتى يذبح هدي التمتع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16