حكم بناء مدرسة على مقبرة قديمة لا يوجد بها عظام

تاريخ الفتوى: 16 مايو 1974 م
رقم الفتوى: 6493
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الجنائز
حكم بناء مدرسة على مقبرة قديمة لا يوجد بها عظام

ما حكم بناء مدرسة على مقبرة قديمة لا يوجد بها عظام؛ فهناك جمعية خيرية تعتزم بناء مدرسة تعليمية في مكان هو في الأصل مقبرة لدفن الأموات هجرت منذ أكثر من مائة سنة، وليس بها آثار للعظام، فهل يجوز شرعًا بناء المدرسة في مكان المقبرة المندثرة أو لا؟

إنَّ المنصوص عليه شرعًا في مذهب الحنفية أنَّ الإمام محمد صاحب أبي حنيفة رحمهما الله قد ذهب إلى أنَّ المقبرة بالدفن فيها تصير وقفًا ويبطل وقفها إذا اندثرت واستغنى الناس عنها بغيرها ولم يُرْجَ عودُ الدفن فيها ولم يبق فيها عظام، وحينئذٍ تعودُ إلى مالكها إن كان حيًّا أو إلى ورثته إن كان ميتًا، فإن لم يُعْرَف لها واقف أو عُرِف ولا وارث له جاز لأهل المحلة أن يجتمعوا على بيعها، وذهب الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أنَّ هذه المقبرة تبقى وقفًا على الجهة التي وقفت عليها ولا ينتفع بها بأيّ وجه.

والذي نستظهره في هذه الحادثة موضوع السؤال إذا كان الحال كما ذُكِر أنَّه لا مانع شرعًا من بناء المدرسة المذكورة في مكان الجبانة المندثرة سالفة الذكر ما دامت قد هُجِرَت من أكثر من مائة سنة ولم يبق بها آثار للعظام ولا يُرْجَى عود الدفن فيها، فيبطل وقفها وتعود ملكًا إلى من بينَّا في صدر الفتوى، ولذا يجوز بناء المدرسة بها عملًا بمذهب الإمام محمد رحمه الله لظهور المصلحة في العمل به، وقد مال إلى ذلك الخير الرملي ومشى عليه الخصاف، ومن هذا يُعْلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟


ما حكم الصلاة على السُّقْط؟


ما حكم الدعاء جهرًا للميت على القبر بعد دفنه من قِبل المشيعين؛ إذ قد حدث نزاع وخلاف عندنا على ذلك؟


سأل شخص قال إن ابنه البالغ من العمر عشرين عامًا كان طالبًا بكلية التجارة بجامعة القاهرة، ووقع عليه الاختيار ليكون عضوًا في رحلة علمية رسمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والجامعة لزيارة خزَّان أسوان ومشروعات الكهرباء، وفي أثناء قيامه بهذه الدراسة حصلت له الوفاة في حادث اصطدام بخزان أسوان، وأصل محل إقامته بالقاهرة. وطلب السائل معرفة ما إذا كان تنطبق عليه صفة الشهادة باعتبار أنه مات في سبيل طلب العلم وفي غربته، وهل يعتبر شهيدًا مثل شهادة المسلم الذي يموت في الحرب دفاعًا عن الوطن؟ وهل يستحق شهيد العلم ما يستحقه شهيد الحرب من تكريم لذكراه كإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو المؤسسات العلمية أو الحربية، أو لا؟ مع الإحاطة بأنه كان مستقيمًا وصالحًا.


كثير من الإخوة يمرون عبر الحدود التركية إلى الدولة اليونانية، فبعض منهم مع الأسف الشديد يموتون إمَّا غرقًا أو بالألغامِ، ثم نحن ندفنهم باعتبار أنهم مسلمون، لكن تواجهنا أوضاع حرجة، وهي أنَّ الجثَّةَ تكون في وضعٍ لا يمكن أن تغسَّل لبقائها مدةً طويلةً في البلقان وفي الجبال، حيث يأكلها الديدان، أو تمكث في المستشفيات اليونانية مدَّةً طويلة، فما الحل في هذه الحالة، هل يجزئُ التَّيمُّم على الأكفانِ، أو لا بد من الغسل، أو هل يسقط حتى التيمم؟ أفيدونا أفادكم الله.


ما حكم صلاة الجنازة في الشوارع بالنعال؟ حيث يصلي أهل إحدى القرى صلاة الجنازة بالأحذية والنعال عند المقابر بشارع خارجها، بحجة أن يلحق بهذه الصلاة أكبر عدد من رواد المساجد بالقرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى المشيعين؛ علمًا بأن شوارع هذه القرية لا تخلو من بعض روث البهائم والحمير والقطط والكلاب أو مياه المجاري والطين في الشتاء، بالإضافة إلى أنهم فلاحون بعضهم يدخل إلى حظائر الحيوانات بتلك النعال، وكذلك إلى دورات المياه بالمساجد وغيرها من دورات المياه العمومية، ناهيك عن رائحة الجوارب (الشرابات)، والتي تجاوز رائحة البصل بمراحل كبيرة، بالإضافة إلى إمكان وجود بعض الروث بمكان الصلاة، ورغم ذلك يصر أهل القرية على أداء هذه الفريضة بالنعال، فما حكم شرعنا المقدس الطاهر في هذه الصلاة؟ وهل يجوز أداء باقي الصلوات بهذه الكيفية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49