ما حكم التعدي على أرض لبناء مسجد عليها دون رغبة أصحابها؛فرجلٌ يملك وإخوته الأشقاء قطعة أرض عليها مبان من دور واحد، وقد قام بعض الأهالي بالتعدي على هذه الأرض وهدموا ما عليها من مبان بحجة إقامة مُصَلَّى عليها، دون رغبته هو وباقي إخوته. فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا ثبتَ أن هذا المُصَلَّى أو المسجد قد أقيم على أرض غير مملوكة لمَنْ أقامها واتخذها مسجدًا، وأنَّ مالكها الحقيقي لم يرتض قيام المسجد عليها- يكون لهذا المالك الشرعي اللجوء إلى الطرق القانونية لإزالة المُصَلَّى؛ إذ ليست له حرمة المساجد في الإسلام.
إنّ الفقهاءَ نصّوا على أنَّ المكانَ يصيرُ مسجدًا بالصلاة فيه، أو بقول مالكه: اتَّخذتُه مسجدًا.
ولا بُدّ حينئذٍ من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدًا؛ لأنّه بهذا يصير وقفًا، ومن شروط صحة الوقفِ ونفاذِهِ -باتفاق فقهاء المذاهب جميعًا- أن يكون الموقوفُ ملكًا للواقف وقت الوقف، وفرَّع الفقهاء على هذا الشرط أنه لا يَنْعَقِدُ ولا يصِحُّ وقف الغاصب للأرض أو العقار الذي اغتصبه لانتفاء ملكه وقت الوقف، وأنَّه لو استحقَّ الموقوف بطل الوقف، وأنَّه لو اعتدى إنسانٌ على أرضٍ وحازها واتخذها مسجدًا ثم استحقَّت للغير نقضت المسجدية.
أما عن الصلاةِ في الأرض المغتصبة، فقد نقل الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" (3/ 164، ط. دار الفكر): أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وأن اختلاف الفقهاء إنما هو في صحتها والثواب عليها.
وفي كتاب "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام الشافعي: أنه إذا اعتكف في مسجد ثم بان اغتصابه بطل اعتكافه.
وهذا النص يدل على حرمة بناء المساجد على أرض مغتصبة لبطلان الاعتكاف فيها.
ولمَّا كان ذلك كان اغتصابُ أرضٍ أو عقارٍ واتخاذه مسجدًا حرامًا، وكانت الصلاةُ في المسجد المُغْتَصَبِ مكانه محرمةً، على خلاف بين الفقهاء في صحتها والثواب عليها. ومقتضى هذا إذا كان المسجدُ المقام على مكان مُغْتَصَبٍ لا يكتسب صفة المسجدية؛ لأنه ليس مملوكًا لمن اتَّخَذَهُ مسجدًا، ومِنْ ثَمَّ لا تكونُ له حرمةُ المسجد إذا لم يصر وقفًا صحيحًا، وللمالك الشرعي للمكان -سواء كان أرضًا أو عقارًا حيازتُهُ- والتصرّف فيه في نطاق القانون.
ولما كان ذلك ففي واقعة السؤال: إذا ثبتَ أن هذا المُصَلَّى أو المسجد قد أقيم على أرض غير مملوكة لمَنْ أقامها واتخذها مسجدًا إنما هي ملكٌ للغير وما زالت مغتصبة، بمعنى: أنَّ مالكها الحقيقي لم يرتض قيام المسجد عليها- يكون لهذا المالك الشرعي بالطرق القانونية إزالة المُصَلَّى؛ إذ ليست لها حرمة المساجد في الإسلام. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقوم بعض الناس في ليبيا ممن ينتمون إلى فكر النابتة -المُلصَق بالسلف الصالح ظلمًا وزورًا وبهتانًا- بهدم قباب الأولياء والعلماء والصالحين والشهداء، ونَبْشِ قبورهم بالأيدي والفؤوس والكتربيلات الكبيرة، كل هذه الأفعال يفعلونها في جُنح الليل دون علم أحد.
وقد نسبنا هذا الفعل لمعتنقي فكر النابتة؛ لأنهم الوحيدون في البلد الذين ينشرون هذا الفكر بين الناس ويقولون: إن بناء الأضرحة وقباب الصالحين والأولياء كفر وضلال، وحرَّموا بناء المساجد عليها والصلاة في تلك المساجد، وجعلوا ذلك بدعةً وضلالًا، علمًا بأن بعض هذه القبور ينسب للصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولعلماء كبار في مجال الدعوة إلى الله، ولمرابطين على الثغور، ولشهداء استشهدوا في قتالهم للإيطاليين، بالإضافة إلى نبشهم لقبور بناؤها محميٌّ مِن قِبَل الآثار؛ لا سيما وأكثرُها يزيد عمره عن الخمسمائة سنة، وأكثرها لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكله موثق بالصور على صفحات الإنترنت.
نرجو فتواكم بالخصوص، لا سيما وهم يشيعون بين العوام أنهم يهدمون الكفر والضلال.
اطلعت على فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد تكلمت الفتوى عن الأسير المرتد وأنه لا يجوز مفاداته بمال أو رجال؟ فهل هذا الكلام صحيح، وما هو الأسير المرتد؟
هل للوارث طلب حقه في الميراث عن طريق القضاء؛ فلدي أختين شقيقتين قد قامتا بقسمة بيت والده ووالدته عليهما، وتصرفتا فيما تركه والدهم من نقود وخلافه. وأريد الآن أن أسترد حقي الشرعي في ميراث والدي بالطرق القانونية.
فهل رفع شكوى للقضاء أشكو فيها هاتين الشقيقتين يُعدُّ هذا قطعًا للرحم؟
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة البلطجة، فما حكم الشرع فيها؟ وما واجب الأفراد والمجتمعات نحوها؟
قضية القدس من القضايا التي تشغل بال العالم الإسلامي، فهل الجهاد والمقاومة هما السبيل الوحيد لتحرير الأرض العربية؟
ما حكم التعدي على أرض لبناء مسجد عليها دون رغبة أصحابها؛فرجلٌ يملك وإخوته الأشقاء قطعة أرض عليها مبان من دور واحد، وقد قام بعض الأهالي بالتعدي على هذه الأرض وهدموا ما عليها من مبان بحجة إقامة مُصَلَّى عليها، دون رغبته هو وباقي إخوته. فما حكم الشرع في ذلك؟