سائل يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟
وردت التهنئة عند النكاح في السنة النبوية المطهرة بلفظ: "بارك الله لك"، وبلفظ: "على الخير والبركة"؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفَّأ الإنسانَ إذا تزَوَّج قال: «باركَ الله لَكَ، وبَارَكَ عليكَ، وجَمَعَ بَينَكُمَا فِي خَيْرٍ» أخرجه أحمد في "المسند"، وابن ماجه وأبو داود والترمذي والدارمي في "السنن".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر" متفق عليه.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إملاك رجل من أصحابه فقال: «عَلَى الْخَيْرِ وَالْإِلْفَةِ وَالطَّائِرِ الْمَيْمُونِ، وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ، بَارَكَ اللهُ لَكُمْ، دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِهِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" و"الدعاء"، والأصبهاني في "حلية الأولياء".
ولم يرد في الشرع الشريف ما يُقَيِّد التهنئة، بل جَعَلَ ذلك مرهونًا بعادات الناس وأعرافهم، سواء كانت بهذه الألفاظ، أو غير ذلك ممَّا يَسْعَدُ به الناس، فتَرَكَ ذلك لما اعتاد عليه الناس من ألفاظ وعبارات ما دامت تحمل في طياتها الأماني الطيبة والدعوات الحسنة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: سمعت أن الدعاء مستجاب عند مصافحة المسلم لأخيه المسلم؛ فما مدى صحة هذا الكلام شرعًا؟
رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم القصائد التي يقولها الناس في أيام المولد النبوي الشريف وغيره من المناسبات، وهي مشتملة على الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
السائل يريد التزوج ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته شرعًا. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
ما حكم التكبير في العيد، وما صيغته؟
هل يجوز التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية؟