يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟
سنن الفطرة وهي: ما يتَحقَّق به للإنسانِ نظافة البدن، وحسنُ الهيئة، وجمال الصورة؛ كالختان للرجال، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وغير ذلك مما يحصل به التَّطهُّر والتَّجَمُّل.
والتزام المسلم بهذه السنن دائر بين الوجوب؛ كالختان للذكور، والاستحباب؛ كاستخدام السواك أو ما يقوم مقامه لنظافة الأسنان، وفي ذلك اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث أن دين الإسلام دين الجمال، والمسلم لا بد أن يكون حَسَن المنظر، جميل الشَّكْل، نظيف البدن كما أمره الله بذلك.
المحتويات
المقصود بـسُنَن الفطرة: ما يتَحقَّق به للإنسانِ نظافة البدن، وحسنُ الهيئة، وجمال الصورة؛ كالختان للرجال، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وغير ذلك مما يحصل به التَّطهُّر والتَّجَمُّل. "فتح الباري" لابن حجر (10/ 336، ط. دار المعرفة).
وقد حرص الإسلام على أن يكون الإنسان جميلًا نظيفًا، فالمولى سبحانه وتعالى كرَّم الإنسان على جميع المخلوقات، فخلقه في أحسن صورة، وأتم هيئة؛ حيث يقول تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ [الانفطار: 7]، ويقول سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4].
وشأن المسلم أن يكون جميلًا في ظاهره وباطنه، في خَلْقِه وخُلُقه، فجمال الخُلُق هو: أن يلتزم بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقتدي به في جميع أقواله وأفعاله؛ فقد أخرج البخاري في "الأدب المفرد" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ».
وجمال الخَلْق هو: أن يكون المسلم حَسَن الهيئة، نظيف البدن؛ فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ» رواه مسلم في "صحيحه".
مما ورد من الأحاديث في سنن الفطرة: ما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».
والاستحداد، أي: حَلْق العانة، والمقصود بالختان في الحديث ختان الصبي الذَّكَر. "شرح النووي على صحيح مسلم" (3/ 148، ط. دار إحياء التراث العربي).
وأخرج الإمام مسلم أيضًا في "الصحيح" عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ» قال زكريا أحد رواة الحديث وهو: زكريا بن أبي زائدة قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
والبَراجِم بفتح الباء وكسر الجيم: عقد الأصابع ومفاصلها كلها. وانتقاص الماء: يعني الاستنجاء. ينظر: "الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج" للسيوطي (2/ 40، ط. دار ابن عفان).
نَصَّ الفقهاء على أنه ينبغي على المسلم أن يلتزم بسُنَن الفطرة، يقول الإمام البابرتي في "العناية شرح الهداية" (1/ 56– 57، ط. دار الفكر): [وقوله عليه الصلاة والسلام: «عشر من الفطرة»، أي: السُّنَّة، قيل خمس منها في الرأس وخمس في الجسد، فالتي في الرأس: الفرق، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب. والتي في الجسد: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، والاستنجاء بالماء].
وقال الإمام القرافي في "الذخيرة" (13/ 279، ط. دار الغرب الإسلامي): [خمس من الفطرة تقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاختتان ولا خلاف أن هذه ليست واجبة؛ ولأنه قطع جزء من الجسد؛ كقص الظفر وقال (ش): واجب وهو مقتضى قول سحنون؛ لقوله تعالى ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: 123]] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (1/ 284، ط. دار الفكر): [وأمَّا الفطرة فبكسر الفاء وأصلها الخلقة، قال الله تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: 30]، ... قلت: تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب ...، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الفطرة عشرة» فمعناه: معظمها عشرة؛ كالحج عرفة، فإنها غير منحصرة في العشرة] اهـ.
ويقول أيضًا في "المجموع" (1/ 285): [وأَمَّا ذِكْر الختان في جملتها وهو واجب وباقيها سنة فغير ممتنع، فقد يقرن المختلفان؛ كقول الله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ﴾ [الأنعام: 141]، والأكل مباح والإيتاء واجب ... ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة مشهورة].
ويقول الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 64، ط. مكتبة القاهرة): [والاستحداد: حَلْق العانة، وهو مستحب؛ لأنَّه من الفطرة، ويفحش بتركه، فاستحبت إزالته، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس؛ لأن المقصود إزالته].
فتلخَّص من ذلك: أنَّ التزام المسلم بسنن الفطرة يدور حكمه بين الوجوب؛ كالختان في حق الرجال، والاستحباب؛ كاستخدام السواك أو ما يقوم مقامه لنظافة الأسنان، والأَوْلَى في ذلك هو: التعاهد عند الحاجة؛ مراعاة لمظهر الإنسان، وجمال هيئته، ونظافة بدنه.
بناء على ما سبق: فإنه ينبغي على المسلم أن يلتزم بسُنَن الفطرة؛ لأنَّ في ذلك اتباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها تعود على الإنسان بالنظافة في بدنه وهيئته، فدين الإسلام دين الجمال، والمسلم لا بد أن يكون حَسَن المنظر، جميل الشَّكْل، نظيف البدن كما أمره الله بذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تصرف الطلاب في مصاريف التعليم دون إذن؟ فإن لي صديقًا سألني أنه عندما كان في مراحل التعليم، كان والده يُخصِّص له مبلغًا ماليًّا شهريًّا لاستخدامه في أمور دراسته وتعليمه فقط، لكنه في إحدى المرات أخذ جزءًا من هذا المال وصَرَفه في غرضٍ شخصيٍّ لا علاقة له بالتعليم دون علم والده أو إذنه، فهل يُعدُّ هذا من باب الاعتداء على مال الأب؟ وماذا يفعل إذا تُوفِّي والده؟
ما المراد من قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾؟
هل التسامح في الإسلام مقيد بزمن أو بأشخاص؟
نرجو منكم بيان مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم من ضمن الأدلة الشرعية. وما هي الشروط الواجب توافرها لذلك؟ فإن بعض الناس يزعمون أن الدليل إنما هو منحصر في الكتاب والسنة؛ فنرجو منكم البيان.
ما حكم المشاركة في التحديات والألعاب -غير الإلكترونية- العنيفة؟ حيث انتشرت في الآونة الأخيرة عدد من التحديات والألعاب الخطيرة بين طائفة من الأطفال والشباب، ومنها دَفْعُ عدد من الأطفال صديقَهم إلى الأعلى ثم تركه ليقع على الأرض، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر بالغ قد يصل إلى الوفاة، فما حكم الشرع في المشاركة في تلك التحديات والألعاب؟
ما حكم كفالة بنت ورعايتها والوصية لها ببعض المال؟ فهناك زوجة موسرة وسَّع الله تعالى عليها، وترغب في تبني بنت لتقوم بخدمتها؛ حيث إنها لم تنجب، وهي مستعدة لتربية هذه البنت، وتعليمها، والإنفاق عليها بكل ما يلزمها، وتريد أن تخصها بكتابة شيء لها من مالها بعد وفاتها؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟