السائلة تريد أن تتزوج برجل مع أنَّ هذا الرجل سبق له أن تزوج بجدتها لأبيها، ثم طلقها ولم ينجب منها أولادًا. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج.
المُقرَّر فقهًا أنَّه لا يحلّ شرعًا للشخص أن يتزوجَ بفروع زوجته التي دخل بها، ويشمل التحريم بنت الزوجة وبنت بنتها وبنت ابنها كما في الحادثة موضوع السؤال، وهكذا وقد انعقد الإجماع على هذا التحريم.
وعلى هذا: ففي الحادثة موضوع السؤال لا يجوز للسائلة شرعًا أن تتزوج بمُطَلِّق جدتها لأبيها إذا كان هذا الشخص قد طلَّق هذه الجدة بعد أن دخل بها؛ لأنَّها فرع مطلقته على الوجه الذي شرحناه قبلًا. وهذا إذا كان الحال كما ذُكِرَ بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟ فقد أعدَّ زوجٌ سكنًا شرعيًّا لزوجته بأدوات ليست ملكًا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن، بل هي أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها. فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات في حد ذاتها ولو لم تكن ملكًا للزوج المعد، أم لا بد أن تكون ملكًا لهذا الزوج الذي يعد المسكن الشرعي؟
ما حكم الشبكة عند عدم إتمام العقد بسبب موت الخاطب؟
ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟
ما حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟
ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟
ما حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام؟ حيث يسأل رجلٌ في أن شقيقه المسيحي المتوفى كان قد تزوج من امرأة بعد أن ارتدَّت عن الدين الإسلامي، وطلب بيان مدى صحة هذا الزواج، ومدى أحقيتها في الميراث من شقيقه، ومدى صحة نسب الأطفال إلى شقيقه وأحقيتهم في الميراث؟ وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.